جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٦٣

و لم يخلّف غير المتوفّى الأوّل منهم‌[١] تركة، و لم تقسم تركته إلى أن يبلغ‌[٢] هذه الغاية.

كيف يقسم‌[٣]؟

أصل المال بالطرق المذكورة مائة و ثمانون، للأب أربعة و عشرون، و للأُمّ أربعة و عشرون، و للزوجات ثمانية عشر[٤]، و لكلّ ابن أربعة و عشرون، و للبنت اثنا عشر، و للخنثى ثمانية عشر، و للموصى له الأوّل ستّة، و للثاني اثنا عشر، و للثالث ثمانية عشر.

ثمّ تقسّم الأربعة و العشرين التي هي للابن‌[٥] المهدوم عليه على ورثته، فنصيب امّه ستّة، و ينتقل إلى ابنتها[٦]، و الباقي لبنته‌[٧]، و ينقل‌[٨] إلى جدّي أبيها، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌.

ثمّ تقسّم الستّة التي هي‌[٩] للزوجة[١٠] المهدوم عليها على ورثتها، فنصيب بنتها اثنان، و ابنها المهدوم معها أربعة، و ينتقل منها اثنان إلى جدّه، و واحد إلى جدّته، و واحد إلى اخته، فيبلغ نصيب الجدّ ثمانية و ثلاثين، و نصيب الجدّة إحدى و ثلاثين، و نصيب البنت‌


[١] «منهم» لم ترد في (أ).

[٢] في (أ): «بلغ».

[٣] في (أ) و (ج) إضافة: «عليهم».

[٤] لكل واحدة ستة.

[٥] في (ب): «لابن».

[٦] في (ب): «ورثتها» بدل «ابنتها».

[٧] في (ج): «لبنيه» أو «لبنتيه».

[٨] في (ب): «و ينتقل».

[٩] «هي» لم ترد في (أ).

[١٠] في (ج): «لزوجة».