جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٠ - فصل في الأسباب و أنواعها

و إذا عقد على الصبيّين أبواهما عقد النكاح أو جدّاهما لأبويهما[١] مع وجود أبويهما توارثا.

فإذا كان العاقد غيرهما فلا يتوارثان إلّا بعد أن يبلغا و يمضيا العقد، فإن بلغ أحدهما و أمضاه، كان العقد لازماً من طرفه، ثمّ مات يؤخّر نصيب الآخر إلى أن يبلغ، فإن أمضاه أيضاً حلّف أنّه لم يمضه للميراث، فإن حلف أخذ.

و إذا عقد المريض على امرأة في مرض غير مخوف أو[٢] مرض مخوف، و دخل توارثا.

و إن‌[٣] لم يدخل و مات‌[٤]، قال بعض أصحابنا[٥]: بطل العقد و لم ترثه المرأة، و عليه كلام.

فإن طلّق امرأته في مرضه ورثته إلى سنة، إلّا أن يبرأ الزوج، أو تتزوّج هي، و هو يرثها ما دامت في عدّتها التي يملك رجعتها فيها.

و لا توارث بين المتمتّعين و إن شرطا على الصحيح.

و أمّا[٦] الوَلاء: فيترتّب على الطبقات الثلاث كطبقة رابعة، و هو على ضروب:

الأوّل: ولاء المعتِق المتبرّع بعتق مولاه غير المتبرّئ من جريرته فميراثه‌[٧] و ميراث‌


[١] في مصححة (ب) إضافة: «لا جدّاهما لُامهما».

[٢] في (ج) إضافة: «في».

[٣] في (ج): «فإن».

[٤] في (ج): «فمات». و في مصححة (ب) إضافة: «في مرضه من غير برء».

[٥] منهم الشيخ الصدوق في المقنع: ٣٥٨، و الشيخ الطوسي في الإيجاز: ٢٧٦، و وافقه ابن زهرة في الغنية: ٣٣١، و ابن إدريس في السرائر ٣: ٢٨٣، و المحقق في الشرائع ٤: ٨٣٥، و العلّامة في القواعد ٢: ١٧٨، و التحرير ٢: ١٦٨، و كذا قال به الشهيدان في اللمعة: ٢٤٨، و المسالك ١٣: ١٧٧، و اختاره صاحب الجواهر ٣٩: ١٩٦.

[٦] «الواو» لم ترد في (ب).

[٧] في (ج): «و ميراثه».