جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٣ - فصل في مقادير الفروض
و الثالث[١]: قتل المورّث ظلماً، فإنّه يمنع مطلقاً، فإن كان خطأ يمنع من الدية دون غيرها، و يرث الدية أقارب الأب دون الامّ.
الباب الثاني: في تفصيل السهام، و كيفيّة الاقتسام
فصل: في[٢] مقادير الفروض
الفروض[٣] في كتاب اللّه تعالى ستة:
الثلثان: و هو فرض البنتين، و الاختين لأب و ام أو لأب فصاعداً.
و النصف: و هو فرض البنت الواحدة، و الاخت الواحدة، و الزوج مع عدم الولد.
و الثلث: و هو فرض الامّ مع عدم من يحجبها من الولد أو[٤] الاخوة، و الزائد على الواحد من كلالتها.
و الربع: و هو فرض الزوج مع وجود الولد أو ولد[٥] الولد و إن نزلوا، و الزوجة مع عدمه.
و السدس: و هو فرض الأب مع وجود الولد، و الامّ المحجوبة، و الواحد من كلالتها.
و الثمن: و هو فرض الزوجة مع وجود الولد.
و لا يحجب الامّ بعد الأولاد من الثلث إلى السدس إلّا أخوان أو أخ و أختان أو أربع أخوات فصاعداً لأب و امّ أو لأب، أحياء، خارج البطون[٦]، غير ممنوعين من الارث،
[١] «الواو» لم ترد في (ج).
[٢] «في» لم ترد في (ج).
[٣] «الفروض» لم ترد في (ج).
[٤] في (ج): «و» بدلًا من «أو».
[٥] في (أ): «و ولد الولد».
[٦] في النسخ: «خارجوا البطون».