جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٥٩ - فصل

أو بربعه، أو ببعض ما يبقى من الربع، أو غيره، أو بمثل نصيب ذلك الوارث إلّا ثلث ما يبقى، أو ربعه من الثلث أو الربع.

فالطريق في ذلك: أن يجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متّفقة المخرج إن لم تكن، ثمّ يضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج، فما بلغ‌[١] يزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من‌[٢] مخرجها المذكور إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور، أو ينقصها منه إن كانت زائدة، فما بلغ أو يبقى‌[٣] هو[٤] نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه.

ثمّ يضرب سهام الورثة و الموصى لهم في المخرج المنسوب إلى ما يبقى أيضاً، فما بلغ يزيد عليه‌[٥] الكسور المنسوبة أيضاً، أو ينقصها منه كما فعلناه أوّلًا، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال.

فإن كان مثل نصيب الوارث أو أقلّ منه، فالوصية باطلة، و إلّا[٦] فنضرب في مخرجه، فالمبلغ‌[٧] أصل المال.

مثاله: متوفّى خلّف أربعة بنين، و أوصى لأجنبي بمثل ما لأحدهم أيضاً[٨] إلّا ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب أحدهم، و لآخر بمثل ما لأحدهم أيضاً إلّا ربع ما يبقى من الثلث أيضاً.


[١] في (ب): «يبلغ».

[٢] «من» لم ترد في (ج).

[٣] في (ج): «بقي».

[٤] في (ج): «و هو».

[٥] في (ب): «على».

[٦] «و إلّا» لم ترد في (ج).

[٧] في (ج): «يبلغ».

[٨] «أيضاً» لم ترد في (ب).