جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٤٨ - الباب الثاني في المناسخات

الجمع ليس إلّا ضمّ عدد إلى عدد، و الضرب ليس إلّا تضعيف عدد مراراً معلومة، و كلاهما موجودان هناك، اللّهمّ‌[١] إلّا أنّهم لم يتلفّظوا بصريحهما.

الباب الثّاني: في المناسخات‌

المناسخة: هي أن يموت بعض الورثة قبل القسمة، و يخلّف ورثة، فتقسم تركة المتوفّى الأوّل على ورثته بشرط أن يكون نصيب الوارث المتوفّى الثاني منقسماً على ورثته.

و لنورد مثالًا واحداً: متوفّى خلّف جدّاً، و اختاً لأب، و ثلاثة إخوة لُامّ، ثمّ مات الجدّ قبل القسمة، و خلّف بنت ابن هي الأُخت المذكورة، و ابن بنت، و زوجة، فأصل تركة المتوفّى الأوّل تسعة، منها نصيب الجدّ أربعة، و أصل تركته أربعة و عشرون، ستّ مرّات مثل نصيبه، فتضرب التسعة في ستّة، تبلغ أربعة و خمسين، فهي أصل المال، منها[٢] ثمانية عشر للاخوة الثلاثة، و اثنا عشر للُاخت، و أربعة و عشرون للجدّ، منها ثلاثة للزوجة، و سبعة لابن البنت، و أربعة عشر لبنت الابن، فنضيفها إلى اثني عشر، يبلغ‌[٣] نصيبها من التركتين ستّة و عشرين، و هكذا العمل‌[٤] فيما زاد عليه.


[١] «اللهمّ» لم ترد في (أ).

[٢] «منها» لم ترد في (ب).

[٣] في (ب): «فيبلغ».

[٤] «العمل» لم ترد في (ب).