جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٥٥ - الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
و الجواب: أنّ للزوجة من أصل[١] مال زوجها ثلاثة من اثني عشر، و من مال ابن عمّ زوجها خمسة من أربعة و عشرين، و من مال بنت خال زوجها واحد من ثمانية بالانتقال.
و للزوج من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية، و من مال ابن عمّتها- و هو الرجل- اثنان من اثني عشر بالانتقال.
و لابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر بالانتقال، و من أصل مال ابن عمّه أربعة من أربعة و عشرين.
و لبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال، و خمسة عشر من أربعة و عشرين من مال ابن عمّ الرجل بالانتقال، و اللّه الموفّق.
الباب الرّابع: في أمثلة الاقرارات
مثال الإقرار بدين: متوفّاة خلّفت أبوين، و زوجاً، و ابنين، و ستّ بنات، و أقرّت إحدى بناتها بمائة و عشرين ديناراً ديناً على تركتها، فنصيبها من التركة واحد من أربعة و عشرين، و من الدين بتلك النسبة خمسة دنانير، يؤدّى من نصيبها، و إن استغرق.
و أمّا الإقرار بوارث يقاسم المقرّ، فالواجب أن يجعل أصل المال عدداً ينقسم نصيب المقرّ فيه على نصيب[٢] المقرّ له من أصل المال.
مثال: متوفّى خلّف خمسة بنين، و بنتاً، و أقرّ أحد البنين بأُخت اخرى، أصل التركة أحد عشر، و مع تقدير وجودها اثنا عشر، فتجعل نصيب ابن واحد منقسماً على اثني عشر، بأن يضرب الأصل في ستّة، تبلغ ستّة و ستّين، فنصيب كلّ ابن اثنا عشر، و نصيب
[١] «أصل» لم ترد في (ب).
[٢] «فيه على نصيب» سقطت من (ج).