جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٥٤ - الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
اخته، و أربعة إلى أخيه، و الباقي للأخ و الاخت، و ينتقل إلى ابن أخيهما.
و أصل مال الأُخت ثلاثة، واحد للجدّ و لا ينقسم على ورثته، فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة، ثلاثة منها للجدّ، و ينتقل إلى أخيه و اخته، و الباقي للأخوين، و ينتقل إلى ابن أخيهما.
فالجواب: أنّ لابن الأخ جميع مال الجدّ، و تسعة من خمسة عشر[١] من مال كلّ واحد من الاخوين، و ستّة من تسعة من مال اختهما، جميع ذلك بالانتقال.
و لأخ الجدّ أربعة من خمسة عشر من مال كلّ واحد من الأخوين، و اثنان[٢] من تسعة من مال اختهما، و لُاخته نصف ذلك، جميع ذلك بالانتقال، و لا شيء للأحياء في هذه الصورة من أصل التركات إلّا بالانتقال[٣].
آخر: رجل، و ابن عمّه، و ابنة خاله، ماتوا كذلك، و خلّف الرجل زوجة، و ابن العمّ ابن خال، و بنت الخال زوجاً.
أصل تركة الرجل اثنا عشر، منها ثلاثة لزوجته، و اثنان لبنت خاله، و ينتقل إلى زوجها، و سبعة لابن عمّه، و ينتقل إلى ابن خاله.
و أصل تركة ابن عمّه ستّة، واحد لابن خاله الحيّ، و الباقى للرجل، و ليس له ربع فنضربها في أربعة، فيبلغ الأصل أربعة و عشرين، منها أربعة لابن الخال[٤] الحيّ، و عشرون للرجل، و ينتقل خمسة منها إلى زوجته، و الباقي إلى بيت المال.
و أصل مال بنت الخال ثمانية، أربعة لزوجها، و أربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد، و الباقي إلى بيت المال.
[١] «من خمسة عشر» سقطت من (ب).
[٢] في (ج): «و الثاني».
[٣] «و لا شيء للأحياء في هذه الصورة من أصل التركات إلّا بالانتقال» سقطت من (ب).
[٤] في (ج): «خاله».