جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٣٢ - الباب الأول في الوصايا
فإن كان فيهم[١] من لا تركة له يعطى و لا يؤخذ منه، أمّا إذا كان بعضهم يرث البعض الآخر و البعض الآخر لا يرثه، تسقط هذه العبرة و تقسّم تركة كلّ واحد على ورثته الأحياء، و قال قوم بل يورث من الطرف الممكن، و الأوّل أقرب[٢]، و يمكن أن يستدلّ عليه بالإجماع، و غيره.
الفنّ الثاني من القسم الأوّل: في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلّقة بالفرائض
و يشتمل على بابين[٣]:
الباب الأوّل: في الوصايا:
الوصيّة واجبة على كلّ مسلم، و هي مقدّمة[٤] على قسمة الميراث، و ليس للموصي أن يتصرّف بها في أكثر من ثلث ماله، فإن تصرّف فالثلث ماض، و الزائد موقوف على إجازة الورثة بعد موته[٥]، و ليس لهم الرجوع عنها، و لا له أيضاً أن يوصي لمخالف[٦] له في الاعتقاد، إلّا إذا كان ذا رحم فيجوز على كراهية فيها.
و الموصى به إن كان شيئاً معيّناً أو سهماً من المال يعزل منه و يقسّم الباقي على الورثة.
و إن[٧] كان بمثل نصيب بعض الورثة، يضاف مثل[٨] سهامهم إلى سهام جميع الورثة،
[١] في (ب) و (ج): «منهم».
[٢] في (ج): «قريب».
[٣] في (ب): «عليه بابان»، و لعله كذا في (ج).
[٤] في (أ): «متقدّمة».
[٥] «بعد موته» لم ترد في (ج).
[٦] في (ج): «المخالف».
[٧] في (أ): «فإن».
[٨] في (ب) و (ج) «بمثل».