جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٣٠ - فصل في الغرقى و المهدوم عليهم

فإن وجدا معاً كان بينهما نصفين‌[١]. و لا يقسّم نصيب المفقود من الورثة حتى يصحّ موته، أو تمضي مدّة لا يعيش مثله. و عند[٢] بعض الأصحاب‌[٣] أو يطلب في الأرض أربع سنين، و لا يوجد له خبر.

فصل: [في الغرقى و المهدوم عليهم‌]

و إذا[٤] مات جماعة في حالة واحدة و كان‌[٥] تقديم موتهم و تأخيره‌[٦] معلوماً، لم يتوارثوا، فإن لم يكن التقديم و التأخير معلوماً كالغرقى و المهدوم عليهم و من في حكمهم،


[١] قال الشهيد الثاني في المسالك (١٣: ١٣٩): يستحبّ للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجدّ أو الجدّة من قبله، إذا زاد نصيبه عن السدس.

قال الصادق (ع) في صحيح جميل: «إنّ رسول اللّه (ص) أطعم الجدّة السدس» وسائل الشيعة ١٣: ١٣٧، ب ٢٠ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح ٢.

[٢] في (ب) ضرب على «الواو».

[٣] قال الشهيد الثاني في المسالك (١٣: ٥٧): اختلف الأصحاب في حكم ميراث المفقود، فالمشهور بينهم أنّه يتربّص به مدّة لا يعيش إليها مثله عادة ... و قال صاحب مفتاح الكرامة (٨:

٩٢): و الظاهر أنّ الأقوال ثلاثة:

أوّلها: ما ذهب إليه المصنّف [/ العلّامة في القواعد] و هو خيرة المبسوط و الخلاف و الوسيلة و السرائر و الشرائع و النافع و الكشف و التحرير و الارشاد و المختلف و التبصرة و الايضاح و الدروس و اللمعة ... و المهذّب و المقتصر و المسالك في موضع، و هو المشهور كما في الروضة ... حجّتهم على ذلك الأصل بمعنى استصحاب بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت،

- القول الثاني: يحبس المال ... أربع سنين، و القائل به ... السيّد المرتضى و الصدوق و أبو الصلاح و أبو المكارم، و تبعهم صاحب المفاتيح و الكفاية.

القول الثالث: ما نقله عن الكاتب أبي علي غير واحد من التفصيل بين من فقد في عسكر، و بين من لا يعرف مكانه في غيبته ... فاعتبر في الأوّل الأربع، و في الثاني عشراً ...

[٤] «الواو» لم ترد في (ب) و (ج).

[٥] في (ج) بدل «الواو»: «فإن».

[٦] في (ب) و (ج): «و تأخيرهم».