جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٢ - فصل في الموانع
فصل[١]: [في الموانع]
و الموانع من الإرث ثلاثة:
الأوّل: كفر الوارث[٢] على اختلاف جهاته مطلقاً:
و هو إنكار شيء ممّا علم بالضرورة مجيء الرسول (ع) به من الشهادتين، و أركان العبادات، و ما يجري مجراها.
و أمّا المسلم، فإنّه يرث الكافر، و يمنع الورثة الكافرين و إن كانوا أقرب، فإن كانت الورثة أولاده الأطفال، ينفق من التركة[٣] عليهم إلى أن[٤] يبلغوا، فإن اختاروا الإسلام ورّثوا، و إلّا منعوا، و الكفّار إذا رفعوا أمرهم إلينا نحكم بينهم بما أنزل اللّه تعالى [على نبيّنا (ع)][٥].
و الثاني[٦]: رقّ الوارث إلّا إذا لم يوجد[٧] غيره، و كان المال وافياً بثمنه، فحينئذٍ يشترى[٨] و يعتق و يسلّم إليه الفاضل من ثمنه إن كان واحداً.
فإن كان أكثر من واحد، و لم يفِ المال بثمن الجميع لا يشترى بعضهم.
و المكاتب إذا لم يكن مشروطاً يرث بحساب ما عتق منه.
و إذا أسلم الكافر، أو أعتق العبد قبل القسمة ورّثا[٩].
[١] «فصل» لم ترد في (أ).
[٢] في مصححة (ب) إضافة: «مع إسلام الميت».
[٣] في (ب): «تركته».
[٤] في (ب) بدلًا من «إلى أن»: «حتى».
[٥] ما بين المعقوفين: من (ب) و (ج).
[٦] «الواو» لم ترد في (ج).
[٧] في مصححة (ب) إضافة: «وارث».
[٨] في مصححة (ب) إضافة: «من التركة».
[٩] هذا إذا كان الوارث متعدّداً، و إلّا فلو كان الوارث واحداً كانت التركة في حكم المقسوم و تنتقل إليه في حال موت المورّث، فلا أثر لاسلام الكافر أو انعتاق العبد حينئذٍ.