جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٢ - فصل في الموانع

فصل‌[١]: [في الموانع‌]

و الموانع من الإرث ثلاثة:

الأوّل: كفر الوارث‌[٢] على اختلاف جهاته مطلقاً:

و هو إنكار شي‌ء ممّا علم بالضرورة مجي‌ء الرسول (ع) به من الشهادتين، و أركان العبادات، و ما يجري مجراها.

و أمّا المسلم، فإنّه يرث الكافر، و يمنع الورثة الكافرين و إن كانوا أقرب، فإن كانت الورثة أولاده الأطفال، ينفق من التركة[٣] عليهم إلى أن‌[٤] يبلغوا، فإن اختاروا الإسلام ورّثوا، و إلّا منعوا، و الكفّار إذا رفعوا أمرهم إلينا نحكم بينهم بما أنزل اللّه تعالى [على نبيّنا (ع)][٥].

و الثاني‌[٦]: رقّ الوارث إلّا إذا لم يوجد[٧] غيره، و كان المال وافياً بثمنه، فحينئذٍ يشترى‌[٨] و يعتق و يسلّم إليه الفاضل من ثمنه إن كان واحداً.

فإن كان أكثر من واحد، و لم يفِ المال بثمن الجميع لا يشترى بعضهم.

و المكاتب إذا لم يكن مشروطاً يرث بحساب ما عتق منه.

و إذا أسلم الكافر، أو أعتق العبد قبل القسمة ورّثا[٩].


[١] «فصل» لم ترد في (أ).

[٢] في مصححة (ب) إضافة: «مع إسلام الميت».

[٣] في (ب): «تركته».

[٤] في (ب) بدلًا من «إلى أن»: «حتى».

[٥] ما بين المعقوفين: من (ب) و (ج).

[٦] «الواو» لم ترد في (ج).

[٧] في مصححة (ب) إضافة: «وارث».

[٨] في مصححة (ب) إضافة: «من التركة».

[٩] هذا إذا كان الوارث متعدّداً، و إلّا فلو كان الوارث واحداً كانت التركة في حكم المقسوم و تنتقل إليه في حال موت المورّث، فلا أثر لاسلام الكافر أو انعتاق العبد حينئذٍ.