جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٠ - فصل في الأسباب و أنواعها
و إذا عقد على الصبيّين أبواهما عقد النكاح أو جدّاهما لأبويهما[١] مع وجود أبويهما توارثا.
فإذا كان العاقد غيرهما فلا يتوارثان إلّا بعد أن يبلغا و يمضيا العقد، فإن بلغ أحدهما و أمضاه، كان العقد لازماً من طرفه، ثمّ مات يؤخّر نصيب الآخر إلى أن يبلغ، فإن أمضاه أيضاً حلّف أنّه لم يمضه للميراث، فإن حلف أخذ.
و إذا عقد المريض على امرأة في مرض غير مخوف أو[٢] مرض مخوف، و دخل توارثا.
و إن[٣] لم يدخل و مات[٤]، قال بعض أصحابنا[٥]: بطل العقد و لم ترثه المرأة، و عليه كلام.
فإن طلّق امرأته في مرضه ورثته إلى سنة، إلّا أن يبرأ الزوج، أو تتزوّج هي، و هو يرثها ما دامت في عدّتها التي يملك رجعتها فيها.
و لا توارث بين المتمتّعين و إن شرطا على الصحيح.
و أمّا[٦] الوَلاء: فيترتّب على الطبقات الثلاث كطبقة رابعة، و هو على ضروب:
الأوّل: ولاء المعتِق المتبرّع بعتق مولاه غير المتبرّئ من جريرته فميراثه[٧] و ميراث
[١] في مصححة (ب) إضافة: «لا جدّاهما لُامهما».
[٢] في (ج) إضافة: «في».
[٣] في (ج): «فإن».
[٤] في (ج): «فمات». و في مصححة (ب) إضافة: «في مرضه من غير برء».
[٥] منهم الشيخ الصدوق في المقنع: ٣٥٨، و الشيخ الطوسي في الإيجاز: ٢٧٦، و وافقه ابن زهرة في الغنية: ٣٣١، و ابن إدريس في السرائر ٣: ٢٨٣، و المحقق في الشرائع ٤: ٨٣٥، و العلّامة في القواعد ٢: ١٧٨، و التحرير ٢: ١٦٨، و كذا قال به الشهيدان في اللمعة: ٢٤٨، و المسالك ١٣: ١٧٧، و اختاره صاحب الجواهر ٣٩: ١٩٦.
[٦] «الواو» لم ترد في (ب).
[٧] في (ج): «و ميراثه».