كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٣ - أحكام العضو المبان من الميت
ولأبعاضها ما كان لها حين اتّصالها ؛ ففي الصدر أو اليدين أو الرجلين كذلك في كلّ غُسل غسَلان مرتّبان ، وحنوط واجب في الركبتين ، وطرفي الإبهامين ، وباطن الكفّين ، ومندوب في الصدر ، وباطن القدمين.
وفي الرأس والقدمين والكفّين اللفافة ، وفي الكتفين واليدين هي مع القميص وفيما عدا ذلك الثلاثة وجوباً فيما يجب شاملة له مع الاتّصال ، والندب فيما يندب.
ويجعل أعلى كلّ عضو في صلاة أو دفن في موضع الرأس ، وما قارب وسطه في موضع الصدر ، وأسفله في موضع الرجلين ، وهكذا ، ووجهه في موضع الوجه ، وهكذا. ولا يبعد مراعاة ذلك في الغسل أيضاً.
ويمكن جعل البعض كميّت تامّ له رأس وبدن تامّ ، ويؤتى بالأعمال المتعلّقة بالرأس والبدن على وجه التمام.
وجعله بتمامه بمنزلة عضو من الأعضاء بأن يفرض عضواً سابقاً ثمّ آخر ، وهكذا في غسله ، وتحنيطه ، وتكفينه يجري عليه تامّاً حكم الأعضاء بتمامها بفرضه [١] رأساً مرّة ، وجانباً أيمن أخرى ، وأيسر كذلك ؛ إلا أنّ الأقوى ما تقدّم ، والأخير أوفق بالاحتياط.
والمقطوع من الحارّ بحكمه وإن كان بارداً حين الاتصال على إشكال ولو بقي [٢] حارّاً حتّى برد أصله كان بحكمه [٣] على إشكال والأقوى عدم الفرق بين الحرارة والبرودة في الأعضاء.
ويُستحبّ وضع الجريدتين مع من لم يبلغ حدّ التكليف أو أبعاضه إقامة لرسم السنّة ، ومع أبعاض المكلّف مطلقاً ، وكذلك التشييع لهما لا يخلو من رجحان ، ولو تعددت قبور الأبعاض تعددت الجريدتان والتشييع.
والعضو المشتبه بأبعاض لا حكم لها لامتزاجها يلزم إجراء الأحكام عليها تبعاً له ،
[١] في «م» ، «س» زيادة : بفرده.
[٢] في «س» : القي.
[٣] في «م» ، «س» زيادة : وإن كان حاراً.