كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٢ - تثنية الغسلات
ولا تكون الغسلة ثانية حتّى تكون الأُولى تامّة ، فلو أتى من النواقص بألف لم يحرز غسلة إلا بعد (حصول التامّة) [١]. ولا تكون الثالثة ثالثة إلا بعد تمام الثنتين. وإنّما تفسد الغسلة بقصد التثليث قبل التمام من جهة فوات النيّة. والصبّات وإن بلغت ألفاً لا تحصل بها غسلة إلا بعد التمام [٢].
والرمستان للعضو كلّه غسلتان ، ولو رمس بعضاً بعد بعض فلا تحتسب غسلة إلا بعد تمامها ويحصل التعدد بالمختلفين رمساً وصبّاً ، وبالمبعّضين والمختلفين.
ولو قصد بالإدخال واحدة وبالإخراج أُخرى احتسبتا ثنتين ، ولو جمع بينهما في بعض وخصّ أحدهما بأحدهما كمّل الناقص بعد الإخراج والأحوط أن ينوي بأحدهما فقط [٣].
ولو حرّكها بالماء مرّة بقصد الغسلة ومرّتين بقصد الغسلتين جاز كما لو كانت واحدة بالصبّ والأُخرى بالرمس.
واحتساب الدفعات والجريات غسلات ، بعيد عن العرف ؛ لأنّها من عمل الماء.
ولو ظهر نقص في الغسلة الأُولى وقد أتمّ الثانية أمكن الاجتزاء بها ، ولو ظهر نقصها في أثناء الثانية أغنى الإتمام بقصد الأُولى وتكون واحدة.
ولو قصد بالصبّات المتعدّدة غسلة واحدة ، فظهر في بعض ما تكرّرت عليه خلل في صبّة السابقة لرفع الخبث بها أو غير ذلك أجزأت اللاحقة.
ولو أتى بالثالثة منويّة الضمّ في ابتداء الوضوء فسد ، ولو نواها فيه حتّى بلغ محلّها ولم يأت بها فسد الوضوء أيضاً ، ولو نواها مع البعض بطل ، وصحّ غيره إن لم ينتفِ شرط ، ولو نويت منفردة بطلت ، وصحّ الوضوء على الأصحّ.
ويحتمل تحصيل الأجر بغسل بعض العضو مع تعذّر المتمّم ، ومع بقاء تيسّره يضعف الاحتمال.
[١] بدل ما بين القوسين في «ح» : الشمول
[٢] في «ح» : الاستيفاء.
[٣] في «ح» زيادة : أو كليهما احتياطاً.