كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٠ - الاستنشاق
بعض الصفات ممكن (وفي احتمال اشتراط التعاقب في الثلاث وباقي القيود وجه) [١].
والمرجع فيه وفي المضمضة إلى العرف (لا لاضطراب كتب اللغة في تفسيرهما ، ففي بعض : أنّ المضمضة تحريك الماء في الفم [٢] ، وفي بعضها : إدارة الماء في الفم وتحريكه بالأصابع أو بقوّة الفم ثمّ يمجّه [٣] وفي بعضها : اعتبار الإلقاء من الفم [٤].
وفي الاستنشاق في بعضها : جعل الماء بالأنف وجذبه بالنفس [٥] ، وفي بعضها : الإدخال في الأنف [٦] ، وفي بعضها : إبلاغ الماء الخياشيم ، وهي غضاريف في أقصى الأنف [٧] ، وفي بعضها : جعله في الأنف وجذبه بالنفس ؛ ليزول ما بالأنف من القذى إلى غير ذلك [٨].
والحكم فيه إمّا بأنّ يؤخذ بمجموع القيود جمعاً ، أو الإجمال فيؤخذ بالمتيقّن ، أو يبنى على التعارض ، والطرح ، أو على الأقلّ ، أو يعمل بالجميع فيتخيّر ، والأقوى أنّ اللغة تشير إلى العرف فلا معارضة) [٩].
وينبغي أن يكون مثّلثاً بثلاث أكفّ ، ولا بأس بالتثليث بالواحدة ، وإذا تعذّر التثليث فيه أو في المضمضة اقتصر على الممكن.
(ولو نقص مختاراً أو لا ، نقص الأجر ، ويحتمل التمام مع العجز عن الإتمام) [١٠].
ولو بقي في أنفه قذر كرّر إلى أن يرفع القذر متقرّباً بالزائد لرفع القذر لا بالتكرّر. ومقطوع الأنف من الأصل ، وفاقد الماء زائداً على الفرض يسقط حكمهما ، ولو بقي شيء من أعلى الأنف أتى بعمله. والأقوى في النظر استحباب الإتيان بالميسور إذا
[١] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
[٢] الصحاح ٣ : ١١٠٦.
[٣] مجمع البحرين ٤ : ٢٣٠.
[٤] لسان العرب ٧ : ٢٣٤.
[٥] مجمع البحرين ٥ : ٢٣٨.
[٦] الصحاح ٤ : ١٥٥٨.
[٧] النهاية لابن الأثير ٥ : ٥٩ ، مجمع البحرين ٥ : ٢٣٨.
[٨] المصباح المنير ٢ : ٦٠٦ ، مجمع البحرين ٥ : ٢٣٨.
[٩] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
[١٠] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».