كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٨ - غسل الكفين مبتدئا
المختلفين.
ويحتمل التعدّد هنا ، فمع اجتماع البول والغائط أو النوم لا يكتفى بالاثنين ، بل لا بدّ من الثلاث أو الأربع ، وإذا اجتمع الثلاثة مع الجنابة كان سبع أو ثمان ، وعلى التداخل يعود إلى النقصان ، وعليه العمل.
وإذا قصر الماء عن الإتمام أتى بالممكن ، ومع الاختيار ينتقض [١] الأخير على الأقوى.
والأحوط الاقتصار في عمل السنّة على خصوص الثلاثة (دون باقي الأحداث من صغريات أو كبريات) [٢].
ولو تجدّد حدث بعد إتمام عمل الأوّل عمل للجديد مستقِلا ، ولو تجدّد في الأثناء أعاد الأوّل وتداخل في محلّ التداخل ، وإلا أتمّ وكرّر ، واحتمال التداخل في مقامه مع الحدوث في الأثناء لا يخلو من وجه ، والأوجه خلافه ، نعم لا بُعد في دخول الأقلّ في تتمّة الأكثر.
ولو كان مقطوع البعض أو لم يتمكّن إلا من البعض اقتصر عليه ، ولو تعذّر الكلّ ارتفع الحكم.
وغسلة الكفّين من الخبث لا تحسب من العدد ، واحتمال الاحتساب ولا سيّما [٣] مع الغسل بالماء المعصوم لا يخلو من وجه.
وأمّا غسل القذارات مع الطهارة فتحتسب والظاهر الاحتساب في جميع الأقسام على القول بأنّه من آداب الماء ، والتفصيل بناءً على أنّه من آداب الطهارة.
ويقوى اعتبار النيّة فيه على الأخير ، وعلى الأوّل يقوى العدم ، والقول برجحان تقديم اليمين عملاً بالعموم ، وبترجيحه مع الدوران وجه قويّ.
وعلى القول بأنّ الغسل من آداب الطهارة اقتصر عليها ، ولو قلنا بأنّه من آداب الماء عمّ في وجه قوي.
[١] في «ح» يتبعّض.
[٢] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
[٣] في «ح» زيادة : على القول بأنّها من آداب الماء و.