كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٧ - غسل الكفين مبتدئا
ومنها : الابتداء بالاسم المعظّم ، مفرداً أو مركّباً ، مقيّداً أو لا. والقول بالاكتفاء بمطلق الأسماء والصفات الإلهيّة لا يخلو من وجه ، وإن كان الفضل متفاوتاً ، وتمام الفضل بالإتيان بالبسملة تامّة.
ويتحقّق الاستحباب بمقارنة إدخال الماء الإناء أو وضع الماء فيها ، أو غسل الكفّين ، أو المضمضة أو الاستنشاق ، قبلاً أو بعداً ، أو مقارناً ، أو ابتداء غسل الوجه ، (ويعطى من الأجر بمقدار ما قارنه منها وفي كونها من آداب الماء احتراماً له أو الطهارة أو كليهما مع التداخل أو مطلقاً وجوه) [١]. وكلّ مقدّم مقدّم في الفضل.
ويعتبر عدم الفصل الطويل (وفي الاكتفاء في أمثال هذا المقام بما قصد لها القرآن أو الإتيان لغاية أُخرى وجه) [٢].
ومنها : أن يكون خائفاً وجلاً خاشعاً ذليلاً قبل الشروع فيه ، وحال التشاغل به ، كما روي عن سيّد الساجدين عليهالسلام أنّه كان يصفرّ لونه ويتغيّر حاله عند الوضوء [٣].
ومنها : غسل الكفّين مبتدئاً من مفصل الزندين (مع الاستغراق ، فلو نقص نقصت السنّة في وجه ، وهل هو من آداب الماء فيتوجّه الفرق بين القليل كماء الإناء وغيره ، وقد يتسرّى إلى مطلق الوضع أو الطهارة أو كليهما وجوه ، والأقوى اعتبار التداخل حينئذٍ صاحب الأكفّ يغسل الجميع ، من غير فرق بين معلوم الزيادة وغيره) [٤] مرّة من النوم. ويقوى لحوق ما يشبهه ممّا يزيل العقل من سكر أو إغماء ونحوهما به والبول ، والقول بالمرّتين فيه كالغائط قويّ.
ومن الغائط مرّتين ، ولوضوء الجنابة لو قلنا به يحتمل الثلاث كالغسل للغسل ، والثنتين والواحدة في مسألة الأحداث الكبيرة يحتمل ذلك.
والظاهر تداخل المتجانسين ، ودخول الأقلّ والمساوي في الأكثر ، والمساوي في
[١] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
[٢] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
[٣] مصنفات الشيخ المفيد ١١ : ١٤٢ من الجزء الثاني ، البحار ٨٠ : ٣٤٧ ح ٣٣. البحار ٤٦ : ٥٥ ح ٤. وفيه «إذا حضر الصلاة. اصفرّ لونه.
[٤] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».