كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٧ - كتابة القرآن مع الخلو عن المس
ولو اختلف القصد في الأبعاض لحق كلا حكمه ، ولا يؤثّر العدول بالنيّة بل يبقى على ما كان عليه.
وحرمة الاستدامة على نحو حرمة الابتداء ، فلو وضع جاهلاً أو غافلاً ثمّ علم أو تفطّن وجب عليه الرفع ، (ولو محي الصورة بوضعه على في ابتدائه دون استدامته) [١]. ولو غيّرت الكلمة إلى غير القرآن تغيّر الحكم.
ولو توقّفت إزالة النجاسة عنه على مماسّته أو إصلاحه مع خوف الضياع جاز ، بل وجب (في القسم الأوّل ، وفي الثاني على إشكال ، ولو وقف رفع بشرة محدث على مسّ آخر لوحظ الترجيح بسبب طول المدّة وقصرها ، أو الشدّة والضعف على إشكال) [٢] غير أنّه يلزم ترجيح الأخفّ حدثاً مع الدوران ، كالمحدث بالأصغر على المحدث بالأكبر ، والأضعف من الأكبر على الأقوى منه.
ولا يجب على الأولياء ولا على المعلّمين حفظ غير المكلّفين [٣] والأحوط المحافظة على منعهم عن المسّ خصوصاً المميّزين. ولا يرتفع حكم الحدث إلا بعد تمام الوضوء ، فلو بقي مقدار ذرّة من الجزء الأخير لم يجز المسّ بما تقدّم. ويقوى الجواز هنا في مسّ اسم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام عليهالسلام.
وتجب إزالة النجاسة [٤] فوراً وإخراجه من الخبث لو وقع فيه ما لم تنمحي كتابته أو تنقلب حقيقته ، كما في غيره من المحترمات ، كالتربة الحسينيّة ونحوها.
والظاهر تسرية الحكم إلى غلافه وجميع ما اتّصل به حال الاتّصال.
(ولا بأس بمسّ المحدث أرض المسجد والتربة الحسينيّة ، والضرائح المقدّسة) [٥].
وفي كتابة المحترم بالمداد أو على القرطاس المتنجّسين أو بالدم النجس مثلاً وجهان : الجواز ، والمنع ، والأقرب الثاني لا سيّما فيما كان من نجس العين وفيما يكون من
[١] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
[٢] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
[٣] في «ح» زيادة : ومع عدم الاشتراط عليهم.
[٤] وفي «ح» : الخبثيّة السارية فوراً وفي غيرها إشكال.
[٥] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».