كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠ - وضوء الأقطع
ونيّة الأجزاء في الابتداء مع وصف الجزئيّة من نيّة الجملة ، وبقصد الاستقلال بشرط لا ، مبطلة ، وبلا شرط كذلك إن لم تعد إلى نيّة الكلّ.
ولا ريب في اشتراط النيّة في الغسلة الثانية والدعوات والأذكار.
وأمّا غسل الكفّين والمضمضة والاستنشاق فذات وجهين ، أقواهما الإلحاق بالعبادة ، فإذا خلت عن النيّة حكم بالإعادة.
ومثل هذه الأحكام جارٍ في الطهارات من العبادات ، وكثير منها جارٍ في سائر العبادات ، وقد مرّ تمام الكلام في غير مقام.
المقام الثالث : في الوضوء الاضطراري
وهو أقسام :
القسم الأوّل : وضوء التقيّة.
والمراد بها الباعثة على ترك الكيفيّة الشرعيّة ، والإتيان بالعمل على وفق الهيئة البدعيّة ، وقد مرّ تفصيل الكلام فيها في غير مقام.
القسم الثاني : وضوء الأقطع.
وحكمه ثابت بالضرورة ، والإجماع ، والأخبار. وفي الاستناد إلى الكتاب والأصل وإلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يسقط الميسور بالمعسور» [١] «وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [٢] و «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» [٣] إشكال.
وصُوَرُهُ مع الاستيصال (في الواحد والاثنين أربع عشر والأربعة خمس عشر) [٤] ؛ لأنّ قطع الوجه والمقدّم لا تبقى معه الحياة غالباً ومع الفرض إن زالا عن الاسم زالا عن الحكم ، وإلا فلا بل يقوم الباطن مقام الظاهر.
[١] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٥.
[٢] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٧.
[٣] مجمع الزوائد ١ : ١٥٨ ، عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٦.
[٤] بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : عشر.