كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣ - الموالاة في الغسل
ثالثها : الموالاة (١)
وهي أن يدخل في العضو اللاحق قبل جفاف تمام ما تقدّمه بما يسمّى جفافاً ، حتّى لو بقي من الرطوبة شيء يسير بيسير من أحد الأعضاء التي يدخل عملها في الأجزاء في الظاهر دون الباطن ، في وجوب أو ندب ، أو ما عُلّق منها بالعضو المباشر ، دون ما لا يدخل فيها ، فتكفي رطوبة الكفّ الحاصلة من غسل السنّة الداخلة أو المباشرة. ، فلو حصل الجفاف بعد الأخذ في عمل العضو [٢] لم تفت الموالاة ، سواء كان البقاء لذاتها ، أو لرطوبة الهواء ، أو لوضع الماء على الماء ، أو لغير ذلك من الأشياء.
أمّا ما بقي [٣] في محلّ السنن الخارجة ، كباطن الفم أو الأنف من المضمضة والاستنشاق ، أو الكفّين [٤] حيث يعرض لهما حرج [٥] يمنع من وصول ماء غسل اليدين [٦] ففيه إشكال ، والأوّلان أشد إشكالاً [٧] ، ولا بأس بالأخذ من ظاهر الشعر.
(حيث يدخل في الحدود ، فلا يخرج عن محلّ الوضوء ويكفي أن يأخذ من مسترسل اللحية مع الخروج على النحو المعتاد ، دون مسترسل الرأس ونحوه) [٨].
ومن الباطن تحت الشعر حيث يدخل في حدود الوجه وإن لم يجب غسله على الأقوى.
ولو احتفظ بالرطوبة في محلّ آخر (ثمّ نقلها إلى المحلّ لم يجز الأخذ منها) [٩].
[١] في «ح» زيادة : في الأجزاء في الظاهر دون الباطن في وجه في محل وجوب أو ندب.
[٢] في «ح» : في العمل بعضو.
[٣] في «ح» زيادة : في نفس الحدود أو.
[٤] في «ح» زيادة : في غسل السنّة أو الفرض.
[٥] في «س» ، «م» : جرح.
[٦] في «ح» زيادة : إلى الممسوح.
[٧] في «ح» زيادة : والأخير أقلّ إشكالاً.
[٨] بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» كذا : وأنه خرج عن محلّ الوضوء حيث هو ، ومن مسترسل اللحية ، حيث يدخل في الحدود فلا يخرج عن محل الوضوء ، ويكفي أن يأخذ من مسترسل اللحية مع الخروج على النحو المعتاد.
[٩] بدل ما بين القوسين في «ح» : وليس من محالّ الوضوء ولم يجر عليها حكم الباقية في محالّها ولو نقلها إلى المحل لم يجز الأخذ منها في وجه.