كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦١ - وجوب إزالة النجاسة عن اللباس للصلاة
المطلب الثاني : في أحكام النجاسات
وفيه مقصدان :
المقصد الأوّل : في أحكامها الأصليّة ،
يجب إزالة عين النجاسة أو حكمها عن متنجّس بعين أو به [١] عن ظاهر البدن أو ما يدّعى لباساً عرفاً لا فراشاً ، ولا غطاءً ، ولا وطاءً ، ولا ظلالاً ، ولا يخرج عن الاسم ؛ لأنّ فيه انفصالاً ، ودون الزائد على القامة [٢] ، علواً وسفلاً زيادة خارجة عن العادة ، (وأثرها وهو أجزاء صغار غير محسوسة فيما يطهر بالماء لا بغيره من الأجسام ، وعيناً فقط فيما يطهر بغيره) [٣] مع التعدّي في الإصابة لرطوبة المصيب أو المصاب أو هما.
دون المتّصلة مع الجفاف (والمحمولة على إشكال فيهما ، وليست من غير المأكول اللحم ، والموضوعة على الانفصال عنه ولو منه على إشكال) [٤].
ودون الصفة المجرّدة عن العين والأثر ، بقرض أو تطهير أو تبديل أو تخفيف في سعة [٥] (متجافية أو تقطيع في متنجّس غير ضارٍّ وعلى إشكال) [٦] باعث على العفو أو غير باعث مع تعذّر أو تعسّر ما سبق ، مقدّماً للأشدّ على الأضعف ، والأكثر على الأقلّ ، والبدن على الثوب ، والشعار على الدثار ، في وجه لا يخلو من قوّة.
للدخول في أجزاء الصلاة ، متّصلة أو منفصلة ، مع وجوبها بالأصل أو بالعارض ، لا مع ندبها ، وإن كانت شرطا فيها ، وركعاتها الاحتياطيّة ، وأجزائها المنسيّة المقضيّة ،
[١] بدلها في «ح» : بمثله.
[٢] في «م» ، «س» : العادة.
[٣] بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : عيناً فقط أو مع الأثر وهو أجزاء صغار غير محسوسة فيما يطهر بالماء لا بغيره من الأجسام وحكماً.
[٤] بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : وليست من غير المأكول والمجهول على إشكال فيها.
[٥] في «ح» زيادة : لا في حجم.
[٦] ما بين القوسين أثبتناه من «س» ، «م».