كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٢ - غايات التيمم
لنزاهتها وزيادة الاطمئنان بطهارتها ؛ لعدم تردّد المستطرفين عليها ، والحجّة في أدلّتها.
ومنها : كثرة الغبار في المضروب عليه لاشتماله عليه.
ومنها : عدم الميعان في الوحل [١] حتّى لا يدعى وحلاً ، وكلّما قرب إلى الجفاف فهو أولى.
ومنها : أقربيّة ما كان من الأرض إلى التراب من رمل ونحوه.
قيل : ويكره التيمّم بالسبخ [٢] ، وكأنّه لمبغوضيّة أرضه ، فيجري في جميع الأراضي المبغوضة ، والمغصوبة أو لشبهة الامتزاج بالملح أو ظهوره عليها.
قيل : وبالرمل [٣] ، وقد مرّ أنّه أولى من غيره بعد فقد التراب.
المقام السادس : في الغايات المرتبطة به
وهي أقسام :
منها : ما اشترط برفع الحدث من الواجبات من العبادات ولا بحث في استباحته بها.
ومنها : ما اشترط بذلك من المندوبات من النوافل وسائر التطوّعات ، وينبغي عدم التأمّل في الاستباحة به ، ويحكم بوجوبه في القسم الأوّل ، وهنا بندبه.
ومنها : ما يكون رفع الحدث له من المكمّلات كالزيارات وقضاء الحاجات والاستخارات ونحوها ، والظاهر قيامه مقام الطهارة فيها ، وتسميته طهارة اضطرارية ، ومبيحة يراد بها إدراك الخصوصيّة. وأمّا ما كان لصلاة الجنازة أو للنوم فمنصوص [٤] ، وفي دخول الوضوء التجديدي فيها بُعد.
ومنها : ما يسنّ رفع الحدث فيه لذاته كالدوام على الطهارة ، ويقرب القول أيضاً بجوازه ، واشتراط دخول الوقت في الموقّتات لا ينافيه.
[١] في «م» : الأصل.
[٢] مختلف الشيعة ١ : ٢٦٥.
[٣] مفاتيح الشرائع ١ : ٦٣.
[٤] الوسائل ٢ : ٧٩٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٢ وج ١ : ٢٦٥ أبواب الوضوء ب ٩ ح ١.