كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٧ - شرائط وجويه
ولو مسّ اللحم المجرّد أو ما لا تحلّه الحياة مَن الشعر أو الشهيد أو المعصوم ، أو من غسل قبل موته بعد موته أو سنّاً [١] مجرّداً مقلوعاً من حيّ ، وإن مات بعد قلعه (مجرّداً ، أو مع لحم قليل ، أو بدن مَن تيمّم) [٢] عوض الغسل ، أو عظماً مجرّداً ، أو مع لحم من المستثنيات لم يكن عليه شيء.
ولو مسّه بعد الموت قبل البرد مع الجفاف من الجانبين فليس عليه شيء ، ومع الرطوبة المتعدية ولو من جانب يلزمه الغسل دون الغسل ، وبعد البرودة في القسم الأوّل الغُسل دون الغَسل ؛ وفي القسم الثاني يلزمان معاً (ولو برد البعض فمسّه فلا حكم له. ومن جامع من لم يغسل مع برودته لزمه غُسلان ، وغُسل ، ومع الحرارة غُسل واحد ، وغَسل ، ومن أصابته حرارة عارضيّة لوحظ فيه التقدير بالنسبة إلى الأصليّة ، ولو مسّ حال الكفر فأسلم أو بالعكس لزمه الغسل ، ولو قطعت منه قطعة قبل المسّ فوصلت غسلت وأخلّت بالترتيب في وجه. وما لا تحلّه الروح من السقط لا غسل في مسّه ، ويجري الحكم في مسّ الأطفال ، ويلزمهم بعد البلوغ والعقل ، وفي إجراء الحكم بمسّ الواحد ممّن كانا على حقو واحد مع حياة الأخر أو حرارته إشكال) [٣].
ونجاسة الموت في الإنسان وغيره على نحو غيرها من النجاسات في التعدّي مع الرطوبة ، وعدمه مع عدمها ، والمقطوع بعد حصول السبب ممّا لا غسل فيه ، وقبله كالمقطوع من الشهيد قبل موته ، والمغسّل حيّا قبل قتله بحكم غيره ، ومع اشتباه الموت أو البرودة أو المسّ في الأصل أو بين أفراد محصورة أو غير محصورة لا يلزم الغسل ، ومسّ المغسول قبل التمام ولو كان الباقي مقدار شعرة كمسّ غير المغسول.
ولمس عرقه ودمه ومنيّه وجميع فضلاته لا يجري فيه حكم المسّ ، ويجري الحكم في تماسّ الظاهرين ، والباطنين ، والمختلفين ، والحكم فيه كما في الحدث الأصغر ،
[١] في «م» ، «س» : شيئاً.
[٢] بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : في غير ما استثني أو من لحم [وكما ترى فإن العبارة فيهما لا تخلو من سقط وارتباك].
[٣] ما بين القوسين أثبتناه من «ح».