كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٧ - مندوبات غسل الميت
ووضع خرقة على عورته فيما لم يكن الغسل مطلوباً فيه من فوق الثياب ، وقيل برجحان الغسل من وراء الثياب مطلقاً [١].
والتغسيل بالحميديّات وهي أواني كبار ، وغسل يدي الميّت إلى نصف الذراع ، وروى إلى نصف المرفق [٢] ، والفرجين ثلاثاً قبل كلّ غسل من مائه ، وغسل الرأس ستّاً في كلّ غسل لكلّ شقّ منه غسل مستقلّ ، وغسل الجانبين كلّ غسل ثلاثاً ، فيكون المجموع أربعاً وخمسين غَسلة.
ولو حسبت اليدين باثنتين ، والفرجين كذلك تجاوز العدّ الحدّ بصبّ الماء متكاثراً ، ثمّ غسل الكفّ قبل كلّ غسل مرّة ، وغسل اليدين إلى المرفقين ، وغسل الفرج ثلاثاً ثلاثاً قبل الشروع في الغسل بماء السدر مع الحرض ، وغسل الرأس بالسدر ، وغسله بالخطمي ، والغسل التامّ برغوة السدر ، وبه مع الحرض أخرى ، فيكون الأغسال خمسة ، والغسلات الزائدة إحدى [٣] عشرة ؛ غير أنّ عمل غير المألوف في النفس منه شيء.
ويُستحبّ أن لا يقطع الماء من غسل العضو حتّى يتمّه ، وأن يجعل مع الكافور في الغسلة الثانية شيئاً من الذريرة ، وهي فتات قصب الطيب يجاء به من الهند [٤] ، وقيل : مطلق الطيب المسحوق ، وقيل : أخلاط من الطيب باليمن ، وقيل : حبوب تشبه حبّ الحنطة ، وقيل : نبات طيّب ، وقيل : الورث ، وقيل الزعفران ، وقيل : غير ذلك [٥] ، وتركها للخلاف في حقيقتها أحوط.
وإكثار الماء إذا بلغ الحقوين ، ووضع خرقة على يده حال الغسل ، وقد يجب لغسل العورة إذا وجب على من ليس له مسّها ، ووقوف الغاسل عن أحد جانبيه ، ولا يركبه ، ولعلّ الأيمن أولى ، وإمرار اليد على البدن ، ودلكه بها أو ما يقوم مقامها ، ومسح بطنه
[١] نقله عن ابن عقيل في المختلف ١ : ٢٢٩.
[٢] فقه الرضا : ١٨١.
[٣] بدلها في «س» و «م» : ثلاث.
[٤] لسان العرب ٤ : ٣٠٤ ، نهاية ابن الأثير ٢ : ٥٧.
[٥] انظر الإفصاح في فقه اللغة ١ : ٣٥٧ ، مجمع البحرين ٣ : ٣٠٧ المصباح المنير : ٢٠٧ ، أقرب الموارد ١ : ٣٦٧.