كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٧ - أحكام المضطربة
ذلك طالباً له لم يكن عليه ذنب ، وليس على كلّ من باشر حليلته في ظاهر بدنها حتّى أمنى إثم.
وحضورها عند المحتضر ، واجتيازها في المساجد غير الحرميّة ، وكذا في الحضرات المشرّفة ، والتحريم غير بعيد ، إلا إذا كان للزيارة ؛ لأنّ الحرمة للاحترام دون التعبّد ، بخلاف المساجد كما يؤذن به مأذونيّة من في الدار ، ومواضع القبور المعظّمة ، وقراءة القرآن ، ولا سيّما سبعين أية والمراد قلة الثواب وإظهار قذارتها لزوجها ، (وزينتها المحرّكة له على التجرّي فتكون على الحالة الوسطى) [١] وغير ذلك.
تذنيب ينبغي في الاضطراب بالأصل أو بالعارض المحافظة على الاحتياط والبناء على الفراغ اليقيني بالجمع بين أُمور كثيرة.
منها : منع الزوج ، ومطلق من حلّ له الوطء مع رضاه في جميع الأوقات على الوطء وامتناعه عن ذلك [٢] ، وإن فعل من غير تعيين فلا كفّارة ، إلا أنّه إذا استوفى أيّام الشهر (أو لم نقل بالتكميل في أقلّ الحيض ؛ فإنّه يلزمه ثلاث كفّارات أو لياليه فكفّارتان ، أو كليهما فخمس.
وعلى القول بالتكميل إنّما يلزمه كفّارتان في الفرضين الأوّلين وأربع في الأخيرين ، وفي ستّ وعشرين لا كفّارة ، وفي سبعة وعشرين مع البناء على هلاليّة شهر كفّارة واحدة ، ومع البناء على العدديّة لا يلزم شيء ، وفي ثمانية وعشرين بناء على الهلاليّة كفّارتان ، وعلى العدديّة واحدة ؛ وفي تسعة وعشرين بناء على الهلاليّة ثلث كفّارات ، وعلى العدديّة كفّارتان ، وفي يوم ويوم لا مع اعتبار العدد كفّارتان مطلقاً.
ومع اعتبار الهلال مع تقدّم يوم الجماع كذلك وبالعكس كفّارة واحدة ، وفي يومين
[١] بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» أو ما يدعوه إلى مقاربتها.
[٢] بدل هذه العبارة في «ح» كذا : منها : امتناع الزوج والزوجة ، ومطلق من حلّ له الوطء عنه ، حيث لا يجب في جميع الأوقات.