كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥ - تأكد وجوب الصلاة
و (قد يفرّق بين القبول والإجزاء) [١] ، و «إنّ الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مُشرقة تقول : حفظتني حفظك الله ، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مُظلمة تقول : ضيّعتني ضيّعك الله» [٢]. (ثمّ قد يقال ببناء جميع ما فيه على الحقيقة وقد يبنى على التأويل) [٣].
وأنّه بينا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم «نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني» [٤] (وفيه ما يفيد بعض الأحكام الخفيّة) [٥].
وأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال حين موته : «ليس منّي من استخفّ بصلاته» [٦] ، و «أنّ تارك الصّلاة يدعى كافراً» [٧] ، و «أنّ شفاعتهم لا تنال من استخفّ بصلاته» [٨].
والحكم بما تضمّنته من الشرطيّة والخروج عن الملّة الإسلاميّة لا وجه له بالكلّيّة ، وله ضروب من التأويل.
وفي عموميّة وجوبها لواجد المال [٩] وفاقده ، وصحيح المزاج وفاسده ، واستمرار وجوبها في جميع الأوقات ، ولزوم كلّ يوم وليلة خمس صلوات ، وثبوت وقتي
[١] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
[٢] الكافي ٣ : ٢٦٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣٩ ح ٩٤٦.
[٣] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
[٤] الكافي ٣ : ٢٦٨ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٩ ح ٩٤٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠ أبواب أعداد الفرائض ب ٨ ح ٢.
[٥] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
[٦] الكافي ٣ : ٢٦٩ ح ٧ ، الفقيه ١ : ١٣٢ ، الوسائل ٣ : ١٥ أبواب أعداد الفرائض ب ٦ ح ١.
[٧] الكافي ٢ : ٢٧٩ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٣٢ ح ٦١٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩ أبواب أعداد الفرائض ب ١١ ح ٤. بتفاوت في اللفظ.
[٨] الكافي ٣ : ٢٧٠ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ١٣٣ ح ٦١٨ ، الوسائل ٣ : ١٦ أبواب أعداد الفرائض ب ٦ ح ٣ ، ٦ ، وفي المصدر : شفاعتنا.
[٩] في «ح» : الماء.