كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٥ - فيما إذا صلى كل فريضة بوضوء وعلم فساد طهارتين فما زاد
ولو كان فرضه القصر أتى بثنائيّة مُطلِقاً فيها أو مردّداً كما في السابق وثلاثيّة.
ولو كان مخيّراً تخيّر بين الأمرين وبين أن يُطلق على إشكال.
ومع اختلاف الصلاة يختلف الحكم ، ومع لزوم الترتيب يأتي بثنتين بينهما المغرب ، ولو تذكر بعد الدخول كان ما عمله في حيّز القبول ، ولا حاجة به إلى تعيين النيّة بل يجتزئ بذلك التعيين على الأقوى.
وكذا الحكم لو كان بين مقضيّة وأصليّة وبين فرضيّة ونفليّة ، أو نفليّة ونفليّة يوميّة ، أو غير يوميّة مع اتّحاد الهيئة والكيفيّة ، والإطلاق رخصة لا عزيمة فإن شاء أطلق وإن شاء عيّن.
القسم السادس : ما لو صلّى كلّ فريضة من الخمس بوضوء ، وعلم فساد طهارتين فما زاد ، أو علم الإخلال بصلاتين (منفصلتين فما زاد) [١] ، لتركهما أو الإخلال بشيء يبعث على فسادهما ، ولا يعلمهما بعينهما أعاد الحاضر أربعاً : صبحاً ، ثم أربعاً مغرباً ثم أربعاً يُطلق فيها بين الظهرين ثم مغرباً ثمّ أربعا يعيّنها عشاءً أو يطلق فيها على اختلاف الوجهين.
وإن علم الاتّصال أو قام الاحتمال لزم الإتيان بخمس : ثنائيّة ، وثلاثيّة ، ورباعيّتين يُطلقهما أو يعيّنهما ظهرين قبل المغرب ، ورباعيّة بعده ، يطلقها أو يعيّنها عشاءً ، هذا إذا وجب الترتيب بينها ؛ لأنّها مقضيّات.
وإن كان وقت العشاءين باقياً ، ولم نقل بترتيب الأداء على القضاء أغنى الإتيان برباعيّتين يطلق في أحدهما بين فريضتين ، ويعيّن أُخرى للأُخرى أو يطلق فيهما معاً قبل المغرب أو بعده ، أو يوضع المغرب بينهما.
والمقصّر في الجميع مع الترتيب يأتي بثنائيّتين ، أولهما عمّا عدا العشاء ، ثمّ بثلاثيّة ، ثمّ بثنائيّة يُطلقها (أو يعيّنها عشاءً ، ومع عدمه يضع المغرب حيث شاء) [٢] وإن كان مقصّراً في البعض دون البعض ونسي الخصوصيّة أطلق في الثنائيّة والرباعيّة قبل
[١] بدل ما بين القوسين «س» ، «م» فما زاد من غير تعيّن اتصال وانفصال.
[٢] بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : عمّا عدا الصبح.