الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان
(١)
١٧ ص
(٢)
٢٠ ص
(٣)
٢٩ ص
(٤)
٢٩ ص
(٥)
٣٠ ص
(٦)
٣١ ص
(٧)
٣١ ص
(٨)
٣٢ ص
(٩)
٣٣ ص
(١٠)
٣٤ ص
(١١)
٣٥ ص
(١٢)
٣٦ ص
(١٣)
٣٧ ص
(١٤)
٣٨ ص
(١٥)
٤٠ ص
(١٦)
٤٣ ص
(١٧)
٤٤ ص
(١٨)
٤٤ ص
(١٩)
٤٦ ص
(٢٠)
٤٦ ص
(٢١)
٤٧ ص
(٢٢)
٤٨ ص
(٢٣)
٤٩ ص
(٢٤)
٥١ ص
(٢٥)
٥٣ ص
(٢٦)
٥٣ ص
(٢٧)
٥٤ ص
(٢٨)
٥٥ ص
(٢٩)
٥٩ ص
(٣٠)
٦٣ ص
(٣١)
٦٣ ص
(٣٢)
٦٣ ص
(٣٣)
٦٤ ص
(٣٤)
٧٤ ص
(٣٥)
٧٤ ص
(٣٦)
٨١ ص
(٣٧)
٨٢ ص
(٣٨)
٨٣ ص
(٣٩)
٨٨ ص
(٤٠)
٨٩ ص
(٤١)
٨٩ ص
(٤٢)
٩٠ ص
(٤٣)
٩٠ ص
(٤٤)
٩٠ ص
(٤٥)
٩٠ ص
(٤٦)
٩١ ص
(٤٧)
٩١ ص
(٤٨)
٩٢ ص
(٤٩)
٩٣ ص
(٥٠)
٩٣ ص
(٥١)
٩٥ ص
(٥٢)
٩٧ ص
(٥٣)
٩٨ ص
(٥٤)
٩٩ ص
(٥٥)
١٠١ ص
(٥٦)
١٠١ ص
(٥٧)
١٠٢ ص
(٥٨)
١٠٣ ص
(٥٩)
١٠٤ ص
(٦٠)
١٠٧ ص
(٦١)
١٠٨ ص
(٦٢)
١١٢ ص
(٦٣)
١١٢ ص
(٦٤)
١١٣ ص
(٦٥)
١١٤ ص
(٦٦)
١١٥ ص
(٦٧)
١١٥ ص
(٦٨)
١١٦ ص
(٦٩)
١١٧ ص
(٧٠)
١١٨ ص
(٧١)
١٢٠ ص
(٧٢)
١٢٠ ص
(٧٣)
١٢١ ص
(٧٤)
١٢١ ص
(٧٥)
١٢٣ ص
(٧٦)
١٢٤ ص
(٧٧)
١٢٥ ص
(٧٨)
١٢٦ ص
(٧٩)
١٢٦ ص
(٨٠)
١٢٧ ص
(٨١)
١٢٨ ص
(٨٢)
١٢٩ ص
(٨٣)
١٣٠ ص
(٨٤)
١٣٠ ص
(٨٥)
١٣٠ ص
(٨٦)
١٣١ ص
(٨٧)
١٣١ ص
(٨٨)
١٣١ ص
(٨٩)
١٣١ ص
(٩٠)
١٣٢ ص
(٩١)
١٣٣ ص
(٩٢)
١٣٥ ص
(٩٣)
١٣٦ ص
(٩٤)
١٣٦ ص
(٩٥)
١٣٦ ص
(٩٦)
١٣٧ ص
(٩٧)
١٣٧ ص
(٩٨)
١٣٨ ص
(٩٩)
١٣٩ ص
(١٠٠)
١٤٠ ص
(١٠١)
١٤٠ ص
(١٠٢)
١٤١ ص
(١٠٣)
١٤١ ص
(١٠٤)
١٤١ ص
(١٠٥)
١٤٢ ص
(١٠٦)
١٥٢ ص
(١٠٧)
١٦٢ ص
(١٠٨)
١٦٢ ص
(١٠٩)
١٦٢ ص
(١١٠)
١٦٣ ص
(١١١)
١٦٣ ص
(١١٢)
١٦٣ ص
(١١٣)
١٦٥ ص
(١١٤)
١٦٨ ص
(١١٥)
١٧٠ ص
(١١٦)
١٧٣ ص
(١١٧)
١٧٦ ص
(١١٨)
١٧٨ ص
(١١٩)
١٨٢ ص
(١٢٠)
١٨٤ ص
(١٢١)
١٨٦ ص
(١٢٢)
١٨٧ ص
(١٢٣)
١٨٩ ص
(١٢٤)
١٩١ ص
(١٢٥)
١٩٣ ص
(١٢٦)
١٩٥ ص
(١٢٧)
١٩٧ ص
 
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان - السيد بن طاووس - الصفحة ٩٤

بالكلية و كان عنده ظن أو أمارة بجهة القبلة فيعمل عليه فإن تعذر ذلك فيعمد على القرعة الشرعية و لا حاجة أن يصلي إلى أربع جهات فإننا وجدنا القرعة أصلا شرعيا معولا عليه في الروايات فإن لم يحصل له بها علم اليقين فلا بد أن يحصل له بها ظن و هو كاف في معرفة القبلة لمن اشتبهت عليه من المصلين و إن قدر أن يصحب المسافر معه كتاب دلائل القبلة- لأحمد بن أبي أحمد الفقيه فإنه شامل للتعريف و التنبيه و لمعرفة القبلة من سائر الجهات و فيه كثير من المهمات. أقول و عسى يقول قائل إذا جاز أن يعمل بالقرعة عند اشتباه القبلة فلا يبقى معنى للفتوى بالصلاة عند الاشتباه إلى أربع جهات و الجواب لعل الصلاة إلى أربع جهات لمن لم يقدر على القرعة الشرعية و لا يحفظ كيفيتها فيكون حاله كمن عدم الدلالات و الأمارات على معرفة القبلة. و من الجواب أنه إذا لم يكن للمفتي بالأربع جهات حجة إلا الحديثين المقطوعين عن الإسناد اللذين رواهما جدي الطوسي في تهذيب الأحكام فإن أحاديث العمل بالقرعة أرجح منهما و أحق بالتقديم عليهما. و من الجواب أننا اعتبرنا ما حضرنا من الروايات فلم نجد في الحال الحاضرة إلا الحديثين المشار إليهما و هذا لفظهما الحديث الأول‌

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا يَقُولُونَ إِذَا أَطْبَقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي الِاجْتِهَادِ فَقَالَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ

الحديث الثاني و روى الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع مثله أقول فهذان الحديثان كما ترى عن طريق واحدة و هي إسماعيل بن عباد‌