موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٥ - القول في خيار التأخير فيما يفسد من يومه
ونقل هذه الرواية في التهذيب{١} بهذا الاسناد أي عن ابن فضال عن الحسن بن رباط عن زرارة إلى قوله فهو من مال البائع، وليس فيها ومن اشترى الخ.
واستظهر في الوسائل{٢} أنّ الاضافة في رواية الصدوق من كلام الإمام (عليه السلام) وأنّ ما في ذيلها أي بعد جملة من مال البائع من الرواية، ولذا عدّها رواية وأسندها إلى الصدوق.
ولكن الفقهاء كما في الحدائق{٣}
ذكروا أنّ الرواية تنتهي إلى قوله « فهو من مال البائع » والاضافة من كلام
الصدوق، وهي مضمون روايتي علي بن يقطين الواردة في الجارية ومحمد بن أبي
حمزة الواردة في المقام فيما يفسد من يومه، وجمعها الصدوق في رواية واحدة
كما هو دأبه، إذ لم يرد في الجارية رواية اُخرى غير رواية علي بن يقطين كما
لم يرد فيما يفسد من يومه إلّامرسلة ابن أبي حمزة.
مضافاً إلى أنّ الشيخ (قدّس سرّه) نقل في التهذيب
ما رواه في الفقيه بذلك الاسناد بلا إضافة حكم الجارية وما يفسد من يومه،
وبالجملة أنّهم يرون رواية الفقيه ظاهرة فيما ذكروه من كون الاضافة من
الصدوق وأنّها مضمون الروايتين المتقدّمتين، وعليه فلا تكون ما أسنده إلى
الصدوق في الوسائل رواية اُخرى بل هي تلك المرسلة المروية عن ابن أبي حمزة،
وحيث إنّها مرسلة وعمل الأصحاب
{١} التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٨٨ [ عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال...وفيه: عمّن رواهبدل زرارة ]
{٢} حيث نقل الذيل كرواية، راجع الوسائل ١٨: ٢٣، ٢٥ / أبواب الخيار ب٩ ح٦ب١١ ح٢
{٣} الحدائق ١٩: ٥٣