موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٥
أمّا
صورة الزيادة فهي كما إذا قوّم أحدهما صحيح المال باثني عشر درهماً ومعيبه
عشرة، وقوّم الآخر صحيحه بثمانية ومعيبه بخمسة وفرضنا أنّ الثمن أيضاً هو
اثنا عشر، فعلى طريق المشهور يجمع بين القيمتين الصحيحتين وحاصله عشرون،
وأيضاً يجمع بين المعيبتين وحاصله خمسة عشر ونسبة التفاوت بالربع، أو ينصّف
كل من مجموع الصحيحتين ومجموع المعيبين ونصف الأول عشرة ونصف الثاني سبعة
ونصف، ويلاحظ النسبة بين التفاوت وهو اثنان ونصف بين نصف مجموع الصحيحتين
وهو عشرة وهي الربع، فيؤخذ من الثمن ربعه وربع اثنى عشر هو الثلاثة، هذا
على طريق المشهور.
وأمّا على طريقة الشهيد (قدّس سرّه) فلابدّ من
ملاحظة النسبتين، وأحد المقوّمين قد أخبر بأنّ النسبة بين صحيحه ومعيبه
بالسدس، لأنّ النسبة بين اثنين التفاوت والاثنى عشر السدس، والمقوّم الثاني
أخبر بأنّ النسبة بثلاثة أثمان لأنّها نسبة ثلاثة التفاوت إلى الثمانية،
ويجمع بين النسبتين وحاصله السدس وثلاثة أثمان، وسدس اثنى عشر اثنان وثلاثة
أثمانه أربعة ونصف، لأنّ ثلاثة أثمان من الثمانية ثلثه ومن الأربعة واحد
ونصف ويضاف إليه اثنان ويكون المجموع ستة ونصف وينصّف هذا المجموع ويكون
ثلاث وربع، وقد عرفت أنّ المأخوذ بناءً على طريقة المشهور هو ثلثه وطريقة
الشهيد (قدّس سرّه) زادت عليها بالربع.
وأمّا صورة النقصان فهي كما إذا اتّفقا على أنّ معيب المال ستة واختلفا في
صحيحة فقال أحدهما إنه عشرة وقال الآخر إنه ثمانية والمفروض أنّ الثمن اثنى
عشر، فعلى طريق المشهور نجمع بين الصحيحتين وهما عشرة وثمانية وحاصله
ثمانية عشر ونجمع بين المعيبتين وحاصله اثنى عشر ونسبة أحدهما إلى الآخر
بالثلث، أو يُنصّف القيمتين ونصف الصحيحتين تسعة ونصف المعيبتين ستة، ونسبة
أحدهما إلى الآخر بالثلث، فيؤخذ من اثنى عشر ثلثه وهو أربعة دراهم، وأمّا
على طريقة