موسوعة الامام الخوئي
(١)
الجزء الثلاثون
٢ ص
(٢)
كتاب الإجارة
٢ ص
(٣)
تعريفها
٣ ص
(٤)
فصل في أركانها
١٠ ص
(٥)
و هي ثلاثة
١٠ ص
(٦)
الأوّل الإيجاب والقبول
١٠ ص
(٧)
الثاني المتعاقدان
١٩ ص
(٨)
الثالث العوضان
٢٦ ص
(٩)
الأوّل المعلوميّة
٢٦ ص
(١٠)
الثاني أن يكونا مقدوري التسليم
٣٢ ص
(١١)
الثالث أن يكونا مملوكين
٣٧ ص
(١٢)
الخامس أن تكون المنفعة مباحة
٣٨ ص
(١٣)
السادس أن تكون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها
٤٣ ص
(١٤)
مسائل
٤٦ ص
(١٥)
مسألة 1 لا تصحّ الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها
٤٦ ص
(١٦)
مسألة 2 لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره
٤٨ ص
(١٧)
مسألة 3 لا يجوز للعبد أن يؤاجر نفسه أو ماله
٥٥ ص
(١٨)
مسألة 4 لا بدّ من تعيين العين المستأجرة
٥٦ ص
(١٩)
مسألة 5 معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة
٦١ ص
(٢٠)
مسألة 6 إذا استأجر دابّة للحمل عليها
٦٥ ص
(٢١)
مسألة 10 ما كان معلوميته بتقدير المدّة
٦٦ ص
(٢٢)
مسألة 11 إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسياً أي بدرز فلك درهم
٧٧ ص
(٢٣)
مسألة 12 إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن
٨٥ ص
(٢٤)
مسألة 13 إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان
١٠٦ ص
(٢٥)
فصل في أحكام عقد الإجارة
١٠٨ ص
(٢٦)
مسألة 1 يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة
١١١ ص
(٢٧)
مسألة 2 لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد
١٢٢ ص
(٢٨)
مسألة 3 لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر
١٢٦ ص
(٢٩)
مسألة 4 إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبي المولّى عليه مدّة تزيد على زمان بلوغه ورشده
١٣٤ ص
(٣٠)
مسألة 5 إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة
١٣٧ ص
(٣١)
مسألة 7 إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد
١٤٣ ص
(٣٢)
مسألة 8 إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأُجرة
١٥١ ص
(٣٣)
مسألة 9 إذا أفلس المستأجر بالأُجرة
١٥٢ ص
(٣٤)
مسألة 10 إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار
١٥٤ ص
(٣٥)
مسألة 12 إذا آجر عبده أو داره مثلاً ثمّ باعه من المستأجر
١٥٧ ص
(٣٦)
فصل في أحكام العوضين
١٥٩ ص
(٣٧)
مسألة 1 لو استأجر داراً مثلاً وتسلّمها ومضت مدّة الإجارة
١٦٢ ص
(٣٨)
مسألة 2 إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر
١٦٧ ص
(٣٩)
مسألة 4 إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة
١٧١ ص
(٤٠)
مسألة 5 إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه
١٧٥ ص
(٤١)
مسألة 6 إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته
١٧٨ ص
(٤٢)
مسألة 8 إذا آجر دابّة كلّيّة ودفع فرداً منها
١٨٠ ص
(٤٣)
مسألة 9 إذا آجره داراً فانهدمت
١٨١ ص
(٤٤)
مسألة 10 إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه
١٨٣ ص
(٤٥)
مسألة 11 إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض
١٨٦ ص
(٤٦)
مسألة 12 لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء
١٨٨ ص
(٤٧)
مسألة 13 التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل
١٩٠ ص
(٤٨)
مسألة 14 إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج
١٩٥ ص
(٤٩)
مسألة 15 قد ذكر سابقاً أنّ كلّاً من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد
١٩٦ ص
(٥٠)
مسألة 16 إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأُجرة إلى المستأجر
٢٠٦ ص
(٥١)
مسألة 17 يجوز إجارة المشاع
٢١٥ ص
(٥٢)
مسألة 18 لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة
٢١٧ ص
(٥٣)
مسألة 19 لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى
٢١٨ ص
(٥٤)
فصل الضمان في الإجارة
٢١٩ ص
(٥٥)
مسألة 1 العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها
٢٣١ ص
(٥٦)
مسألة 2 المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء
٢٣٧ ص
(٥٧)
مسألة 3 إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً
٢٤٠ ص
(٥٨)
مسألة 4 إذا أفسد الأجير للخياطة أو القِصارة
٢٤٢ ص
(٥٩)
مسألة 5 الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن
٢٤٤ ص
(٦٠)
مسألة 6 إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض
٢٤٧ ص
(٦١)
مسألة 8 إذا قال للخيّاط مثلاً إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه
٢٥٣ ص
(٦٢)
مسألة 9 إذا آجر عبده لعملٍ فأفسد
٢٥٦ ص
(٦٣)
مسألة 10 إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص
٢٦١ ص
(٦٤)
مسألة 12 إذا حمل الدابّة لمستأجره أزيد من المشترط
٢٦٢ ص
(٦٥)
مسألة 13 إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادةً عن المشترط ضمن
٢٦٤ ص
(٦٦)
مسألة 15 إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن
٢٦٥ ص
(٦٧)
فصل في الإجارة الثانية
٢٧١ ص
(٦٨)
مسألة 1 يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة
٢٨١ ص
(٦٩)
مسألة 2 إذا تقبّل عملاً من غير اشتراط المباشرة
٢٩١ ص
(٧٠)
مسألة 3 إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة
٢٩٥ ص
(٧١)
مسألة 4 الأجير الخاصّ
٢٩٨ ص
(٧٢)
مسألة 5 إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة
٣٠٩ ص
(٧٣)
مسألة 6 لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي أو كلّي على وجه التقييد
٣١٠ ص
(٧٤)
مسألة 7 لو آجر نفسه للخياطة مثلاً في زمان معيّن
٣٢١ ص
(٧٥)
مسألة 8 لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه
٣٢٢ ص
(٧٦)
مسألة 10 إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلاً من بلد إلى بلد
٣٢٤ ص
(٧٧)
مسألة 11 لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه
٣٢٥ ص
(٧٨)
مسألة 12 لو آجر نفسه لصوم يومٍ معيّن عن زيد مثلاً ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو
٣٢٦ ص
(٧٩)
فصل في مسائل متفرّقة
٣٢٩ ص
(٨٠)
مسألة 1 لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة
٣٤٠ ص
(٨١)
مسألة 2 يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً
٣٤١ ص
(٨٢)
مسألة 3 يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار
٣٤٤ ص
(٨٣)
مسألة 4 يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه
٣٤٥ ص
(٨٤)
مسألة 5 يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه
٣٤٦ ص
(٨٥)
مسألة 7 يجوز استئجار المرأة للإرضاع
٣٥٧ ص
(٨٦)
مسألة 8 إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة
٣٦٢ ص
(٨٧)
مسألة 9 لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع
٣٦٦ ص
(٨٨)
مسألة 10 يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع
٣٦٧ ص
(٨٩)
مسألة 11 لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلّيّاً
٣٦٨ ص
(٩٠)
مسألة 12 يجوز استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها
٣٧١ ص
(٩١)
مسألة 13 لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات
٣٧٣ ص
(٩٢)
مسألة 14 يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها
٣٨٣ ص
(٩٣)
مسألة 16 لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد الظاهر جوازه
٣٨٤ ص
(٩٤)
مسألة 17 لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة
٣٨٧ ص
(٩٥)
مسألة 18 إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحقّ عليه العوض
٣٩١ ص
(٩٦)
مسألة 20 كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء
٣٩٥ ص
(٩٧)
مسألة 21 في الاستئجار للحجّ المستحبّي أو الزيارة
٣٩٧ ص
(٩٨)
مسألة 22 في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة
٣٩٩ ص
(٩٩)
مسألة 23 يجوز الجمع بين الإجارة والبيع مثلاً بعقد واحد
٤٠٢ ص
(١٠٠)
مسألة 24 يجوز استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع منافعه
٤٠٧ ص
(١٠١)
مسألة 25 يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأُجرة
٤١٢ ص
(١٠٢)
مسألة 26 لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة
٤١٥ ص
(١٠٣)
فصل في التنازع
٤٢٢ ص
(١٠٤)
مسألة 1 إذا تنازعا في أصل الإجارة قُدّم قول منكرها مع اليمين
٤٢٢ ص
(١٠٥)
مسألة 2 لو اتّفقا على أنّه إذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة
٤٢٥ ص
(١٠٦)
مسألة 3 إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قُدّم قول مدّعي الأقلّ
٤٣٠ ص
(١٠٧)
مسألة 4 إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قُدّم قول المالك
٤٣١ ص
(١٠٨)
مسألة 6 يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه(1)من قيام البيّنة على إتلافه
٤٣٩ ص
(١٠٩)
مسألة 7 إذا تنازعا في مقدار الأُجرة قُدّم قول المستأجر
٤٤٠ ص
(١١٠)
مسألة 8 إذا تنازعا في أنّه آجره بغلاً أو حماراً
٤٤١ ص
(١١١)
مسألة 9 إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا
٤٤٤ ص
(١١٢)
مسألة 12 إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك
٤٤٥ ص
(١١٣)
مسألة 13 إذا خاط ثوبه قباءً وادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً
٤٥٠ ص
(١١٤)
مسألة 14 كلّ من قدّم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر
٤٥٢ ص
(١١٥)
خاتمة
٤٥٣ ص
(١١٦)
الأُولى خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها
٤٥٣ ص
(١١٧)
الثانية لا بأس بأخذ الأُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء
٤٥٥ ص
(١١٨)
الثالثة يجوز استئجار الصبي المميّز من وليّه الإجباري
٤٥٦ ص
(١١٩)
الرابعة إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع
٤٥٩ ص
(١٢٠)
الخامسة إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي
٤٦٣ ص
(١٢١)
السادسة إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو
٤٦٤ ص
(١٢٢)
السابعة يجوز أن يؤاجر داره مثلاً إلى سنة بأُجرة معيّنة
٤٦٥ ص
(١٢٣)
الثامنة لا يجوز للمشتري ببيع الخيار
٤٦٨ ص
(١٢٤)
التاسعة إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة
٤٧٠ ص
(١٢٥)
العاشرة إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلاً في مدّة معيّنة
٤٧٣ ص
(١٢٦)
الحادية عشرة إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ
٤٧٧ ص
(١٢٧)
الثانية عشرة كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة
٤٨٣ ص
(١٢٨)
الثالثة عشرة إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له
٤٨٤ ص
(١٢٩)
الرابعة عشرة إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة
٤٨٩ ص
(١٣٠)
الخامسة عشرة إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلاً فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة
٤٩٢ ص
(١٣١)
السادسة عشرة يجوز إجارة الأرض
٤٩٤ ص
(١٣٢)
السابعة عشرة لا بأس بأخذ الأُجرة على الطبابة
٤٩٨ ص
(١٣٣)
الثامنة عشرة إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتّباً
٥٠٣ ص
(١٣٤)
التاسعة عشرة لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف
٥٠٧ ص
(١٣٥)
العشرون إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى ونقص من صلاته
٥٠٩ ص
(١٣٦)
تتمّة
٥١١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٧ - الثالثة يجوز استئجار الصبي المميّز من وليّه الإجباري
بل الظاهر جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات[١]، بناءً على الأقوى من شرعيّة عباداته(١).