موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٦ - مسألة ٥ يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه
في بيع
داره أو طلاق زوجته: إنّ زيداً هو الذي باع داره أو طلّق زوجته وإن كان
الإنشاء قائماً بغيره، إذ لا تعتبر المباشرة في الأُمور الاعتباريّة.
و كذلك الحال في القبض والإقباض الملحقين بها ببناء العقلاء، ومن ثمّ تفرغ
ذمّة المدين بمجرّد الإقباض لوكيل الدائن، حيث إنّ قبضه قبض الموكّل حقيقةً
ومن غير أيّ مسامحة.
و أمّا غير ذلك من سائر الأُمور الخارجيّة التكوينيّة من النوم والأكل
والشرب ونحوها ومنها الحيازة فلا تجري الوكالة في شيء منها، إذ لا يستند
الفعل التكويني إلى غير فاعله بالمباشرة وإن قصد غيره، فلا يقال: إنّ
الموكّل هو الذي نام أو أكل، وهكذا.
و عليه، فالتوكيل في الصيد أو الاحتطاب وغيرهما من سائر أقسام الحيازة غير صحيح، لعدم قبولها للوكالة.
و أمّا النيابة: فقد سبق التعرّض للفرق بينها وبين الوكالة في كتاب الزكاة{١}،
حيث قلنا بأنّ العمل في مورد النيابة قائم بنفس النائب ولا يستند إلى
المنوب عنه، فلا يقال: إنّ زيداً المنوب عنه صلّى أو حجّ حتى بنحو التسبيب،
كما كان كذلك في مورد الوكالة حسبما مرّ وبهذه العناية كانت النسبة بينهما
التباين غاية الأمر أنّ نتيجة العمل ترجع إليه فتفرغ ذمّته باعتبار أنّ
النائب يأتي بعمل المنوب عنه إمّا بتنزيل نفسه منزلته كما لعلّه المشهور،
أو بقصده امتثال الأمر النفسي الاستحبابي المتعلّق بتفريغ ذمّة الغير.
و على أيّ تقدير فالعمل قائم بالنائب والأثر عائد إلى المنوب عنه، نظير
أداء دين الغير، ولا شكّ أنّ هذا على خلاف مقتضى القاعدة، يفتقر الإذعان به
إلى قيام دليل قاطع، ولم ينهض عليه أيّ دليل في مثل المقام لا من الشرع
ولا
{١}شرح العروة(كتاب الزكاة ٢): ٢٧٦ ٢٧٧ من المخطوط.