موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٣ - مسألة ٢ يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً
عن
جعفر، عن أبيه«أنّ عليّاً(عليه السلام)كان يقول: من تصدّق بصدقة فردّت عليه
فلا يجوز له أكلها، ولا يجوز له إلّا إنفاقها، إنّما منزلتها بمنزلة العتق
للََّه، فلو أنّ رجلاً أعتق عبداً للََّه فردّ ذلك العبد لم يرجع في الأمر
الذي جعله للََّه، فكذلك لا يرجع في الصدقة»{١}.
و نحوها ما رواه الشيخ بسنده الصحيح عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه(عليه
السلام)«قال: من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها، لأنّه لا شريك
للََّه عزّ وجلّ في شيء ممّا جعل له، إنّما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح
ردّها بعد ما يعتق»{٢}.
و هما كما ترى واضحتا الدلالة على أنّ ما جعل للََّه فليس فيه رجوع، ولا
ريب أنّ من أبرز مصاديقه جعل المكان مسجداً، فالمسجديّة لا بدّ وأن تكون
أبديّة، ولا يجرى فيها التوقيت كما لا يجوز فيها التخصيص بجماعة كعشيرته
دون أُخرى، إذ المساجد للََّه، فلا تختصّ بأحد، ولعلّ هذا هو المتسالم عليه
بينهم كما عرفت.
و لا يفرق الحال في ذلك بين كون الزمان المؤقّت فيه قليلاً كيوم أو يومين،
أو كثيراً كمائة سنة المذكورة في المتن، فإنّ عنوان المسجد إن كان قد أُخذ
فيه الدوام والتأييد كما هو الظاهر ممّا دلّ على أنّ المساجد للََّه وأنّ
ما كان للََّه لا رجوع فيه، وأنّ حاله حال العتق مضافاً إلى الارتكاز حسبما
عرفت فلا يجوز التوقيت حينئذٍ من غير فرق بين طول الزمان وقصره بمناط
واحد.
و إن لم يؤخذ فيه ذلك وبنينا على أنّ عنوان المسجد كعنوان المعبد قابل
{١}الوسائل ٩: ٤٢٢/ أبواب الصدقة ب ٢٤ ح ١.
{٢}الوسائل ١٩: ٢٠٥/ كتاب الوقوف والصدقات ب ١١ ح ٣، التهذيب ٩: ١٥٢/ ٦٢٢.