موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٧ - المسألة الخامسة والستّون إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط
محكوم بالواقع وبنفس العمل لا بإعادته، فلا يشمله الحديث. وإجزاء غير الواجب عن الواجب لا دليل عليه.
و يندفعبأنّ الجاهل القاصر وإن كان حين العمل
مكلّفاً بنفس الواقع كالسورة مثلاً إلّا أنّه بعد التجاوز عن المحل بالدخول
في الركوع فالأمر الواقعي ساقط حينئذ جزماً، لتعذّر امتثاله، فلا محالة
يكون بعدئذ مأموراً بإعادة الصلاة أو بعدمها. فلا تختص الإعادة بمن لا يكون
مكلّفاً حين العمل كالناسي، بل تعمّ الجاهل أيضاً.
و يؤيِّده إطلاق لفظ الإعادة في مورد الجهل القصوري أو التقصيري في غير
واحد من الأخبار مثل قوله(عليه السلام): «مَن تكلّم في صلاته فعليه
الإعادة» وغير ذلك ممّا مرّ ونحوه كما لا يخفى على من لاحظها.
و على الجملة: فكما أنّ غير الجاهل محكوم عليه
بالإعادة فكذا الجاهل بمناط واحد، ونتيجته أنّ الحديث شامل للجاهل القاصر
أيضاً. فمن أتى بعمل وهو يرى أنّه قد أتى بالواقع وكان معذوراً ثمّ انكشف
له الخلاف أعاد إن كان الخلل في الأركان وإلّا فلا، من غير فرق في ذلك بين
الناسي والجاهل القاصر حسبما عرفت.
و الحمد للََّه أوّلاً وآخراً، وصلّى اللََّه على سيِّدنا ونبيِّنا محمّد وآله الطاهرين.
و كان الفراغ في التاسع من شهر شعبان المعظّم من السنة الثانية والتسعين
بعد الألف والثلاثمائة من الهجرة النبويّة في جوار القبّة العلويّة على
صاحبهما أفضل الصلاة وأزكى التحيّة.