موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٨ - المسألة الخامسة عشرة إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلاً أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع
الإجمالي تعارض الأُصول وما ضاهاها الجارية في الأطراف.
و الضابط في المعارضة لزوم المخالفة العملية من الجمع بينها والترجيح من
غير مرجّح من التخصيص بالبعض. فلا تعارض لدى انتفاء أحد الأمرين.
و هذا الضابط غير منطبق على المقام ونحوه ممّا كان طرفا العلم من قبيل ما
عرفت، لانتفاء الأمر الثاني وهو الترجيح من غير مرجّح، لوجود المرجّح.
حيث إنّ قاعدة التجاوز في الطرف الّذي أثر نقصه البطلان تجري من غير توقّفه
على شيء، وأمّا في الطرف الآخر الّذي أثر نقصه القضاء مثلاً فهو موقوف
على إحراز الصحّة، وبدونه لا يترتّب أثر على القاعدة بوجه. ولا سبيل إلى
الإحراز إلّا بعد الأجراء في ذاك الطرف الّذي يندفع معه البطلان فيكون
الترجيح معه، وبعدئذ لا تجري في هذا الطرف للزوم المخالفة العملية.
فالقاعدة لا تجري في هذا الطرف لا وحده لعدم الأثر، ولا منضمّاً للزوم
المخالفة، فيختص جريانها بالأوّل لا محالة، فيكون سليماً عن المعارض.
و عليه ففي المقام يرجع إلى قاعدة التجاوز في الركوع من غير معارض وبها
تحرز صحّة الصلاة فلا حاجة إلى الإعادة، وأمّا في السجود أو القراءة
فالمرجع أصالة عدم الإتيان، ونتيجته القضاء في الأوّل وسجود السهو في
الثاني. فصحّة الصلاة تثبت بقاعدة التجاوز، والقضاء أو سجدة السهو بمقتضى
الاستصحاب، وبذلك ينحل العلم الإجمالي.
هذا كلّه فيما إذا حصل العلم الإجمالي بعد الدخول في السجدة الثانية الّذي هو مفروض كلام الماتن(قدس سره).
و لم يتعرّض(قدس سره)لما إذا حصل بعد الدخول في
السجدة الأُولى، ولا بأس بالإشارة إلى حكمه فنقول: إذا بنينا على فوات محل
التدارك بمجرّد الدخول في السجدة الأُولى كما لعلّه