موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٦ - المسألة السادسة إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته
و أما بناءً على مسلك شيخنا الأُستاذ(قدس سره){١}من سقوط اعتبار الترتيب في مثل المقام استناداً إلى حديث لا تعاد{٢}فالمتعيّن إتمامها عشاءً، ثمّ الإتيان بالمغرب.
إلّا أنّ المبنى غير تام كما تقدّم{٣}لظهور
الأدلّة في اعتبار الترتيب في جميع أجزاء اللّاحقة ووقوعها بأجمعها بعد
السابقة، ومعه لا يصح الاستناد إلى الحديث، للزوم الإخلال بالترتيب عامداً
بالإضافة إلى الأجزاء الآتية. وواضح أنّ حديث لا تعاد لا يشمل الإخلال
العمدي.
و الّذي يدلّنا على اعتبار الترتيب على الإطلاق عدّة روايات ومنها ما اشتمل على التعبير بقوله(عليه السلام): «إلّا أنّ هذه قبل هذه»{٤}. غير أنّ هذه الروايات وهي ثلاثة كلّها ضعيفة السند، فلا تصلح إلّا للتأييد.
و العمدة الروايات الأُخر الدالّة على المطلوب، بحيث يظهر منها كون الحكم
مفروغاً عنه، ولأجله سمّيت الظهر بالأُولى، وهي كثيرة جدّاً مذكورة في باب
الأوقات، ومن جملتها صحيحة ذريح المحاربي قال(عليه السلام)فيها: «و صلّ
الأُولى إذا زالت الشمس، وصلّ العصر بُعيدها...» إلخ{٥}. دلّت بوضوح على لزوم وقوع العصر التي هي اسم لتمام الأجزاء بُعيد الظهر، ونحوه وارد في العشاءين أيضاً فلاحظ.
و على الجملة: فاعتبار الترتيب بالمعنى الّذي ذكرناه ممّا لا ينبغي الإشكال
{١}كتاب الصلاة ١: ٧٢ ٧٣.
{٢}الوسائل ١: ٣٧١/ أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.
{٣}في ص١١١.
{٤}الوسائل ٤: ١٢٦/ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥، ٢٠، ٢١.
{٥}الوسائل ٤: ١٥٨/ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٨.