موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٤ - مسألة ١٥ ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة
المستند فيه النصّ المتضمّن لقول المصلي: «أقيموا صفوفكم» فيشمل كلّ صلاة تنعقد جماعة، العامّة لجميع الفرائض.
و كذا ما دلّ على لزوم السجدتين للتشهّد المنسي{١}كما لا يخفى، نعم ما دلّ على لزومهما للسلام الزائد مورده اليومية، لوروده في من سلّم على الثالثة بدلاً عن الرابعة{٢}،
فلا تعمّ سائر الصلوات الواجبة مثل الآيات والجمعة والطواف ونحوها، لكونها
ثنائية بأجمعها. إلّا أنّه من أجل القطع بعدم القول بالفصل والجزم بعدم
خصوصية للمورد يتعدّى إلى كافّة الصلوات الواجبة بلا إشكال.
كما أنّ ما دلّ على قضاء السجدة المنسية المتضمّن للتفصيل بين كون التذكّر
قبل الدخول في الركوع أو بعده، وأنّه يرجع في الأوّل ويقضي في الثاني{٣}الموضوع فيه هو مطلق الصلاة من غير اختصاص باليومية.
و كذا ما دلّ على البطلان بنقصان الركن وزيادته{٤}، بل يستفاد من حسنة الحلبي المتقدّمة{٥}المتضمّنة لعدم بطلان النافلة بزيادة الركوع، المؤيّدة بخبر الصيقل{٦}المصرّح
بعدم كون النافلة كالفريضة أنّ البطلان بزيادة الركن من أحكام الفريضة على
إطلاقها، كما أنّ عدم البطلان بالإخلال بما عدا الأركان المستفاد من حديث
لا تعاد{٧}عام أيضاً لجميع الصلوات.
{١}الوسائل ٦: ٤٠١/ أبواب التشهّد ب ٧ ح ٣، ٤، ٦.
{٢}الوسائل ٨: ٢٠٣/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٤.
{٣}الوسائل ٦: ٣٦٤/ أبواب السجود ب ١٤ ح ١، ٢ وغيرهما.
{٤}و قد تقدّم في ص٧٣ وما بعدها.
{٥}[في ص٧٩ بعنوان صحيحة الحلبي].
{٦}المتقدّم في ص٧٧.
{٧}الوسائل ١: ٣٧١/ أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.