موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٠ - السابع الشك في ركعات النافلة
و في قوله: «لا سهو في سهو» معنى آخر تقدّم البحث عنه{١}على ما هو عليه من الإجمال كما مرّ{٢}. وفي قوله: «و لا في المغرب سهو» وكذا الفقرتان اللّتان بعده، المراد بطلان الصلاة.
و أمّا قوله: «لا سهو في نافلة» فلم يعلم أنّ المراد هل هو البطلان أيضاً
كما في سابقه، أو البناء على الاحتمال المصحّح من طرفي الشك من البناء على
الأكثر إلّا إذا كان مفسداً فعلى الأقل، كما في مثل قوله: لا سهو لمن كثر
عليه السهو{٣}على ما مرّ{٤}. فهذه الفقرة في نفسها غير بيّنة ولا مبيّنة، فهي مجملة لا يمكن الاستدلال بها بوجه.
على أنّ غايتها الدلالة على البناء على الأكثر، لا التخيير بينه وبين الأقل
وإن لم يكن مفسداً، إلّا بمعونة القرينة الخارجية من إجماع ونحوه كما لا
يخفى.
و منها وهي العمدة-: صحيحة محمّد بن مسلم المرويّة بطريقين كلاهما صحيح قال: «سألته عن السهو في النافلة، فقال: ليس عليك شيء»{٥}.
بتقريب أنّ المنفي سواء أ كانت النسخة(عليك)بصيغة الخطاب كما أثبتناه أم
بصيغة الغياب كما في بعض النسخ، وسواء أرجع الضمير على هذا التقدير إلى
السهو أم إلى الساهي ليس هو الحكم التكليفي والوجوب النفسي بالضرورة إذ لا
مجال لتوهّم ذلك حتّى في الفرائض لولا ما ثبت فيها من حرمة القطع
{١}شرح العروة ١٨: ٣٠١.
{٢}في ص٣٥.
{٣}[الظاهر إرادة قوله(عليه السلام): «إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك...» الوسائل ٨: ٢٢٧/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦ ح ١].
{٤}في ص٤ وما بعدها.
{٥}الوسائل ٨: ٢٣٠/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٨ ح ١.