موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤١ - مسألة ١٠ ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة
فما عن القاضي{١}و الحلبيين{٢}من الخلاف في المسألة استناداً إلى قصور النصوص عن تخصيص دليل الوجوب كما ترى، هذا.
و مقتضى إطلاق الصحيحة وإن كان عدم الفرق بين النائي وغيره لكنّه محمول على
الأوّل، جمعاً بينها وبين موثّقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه«أنّ عليّ
بن أبي طالب(عليه السلام)كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد
فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في الخطبة الاُولى: إنّه قد اجتمع عليكم
عيدان، فأنا أُصلِّيهما جميعاً، فمَن كان مكانه قاصياً فأحبّ أن ينصرف عن
الآخر فقد أذنت له»{٣}.
فانّ هذه الرواية معتبرة عند سيِّدنا الأُستاذ، لبنائه(دام ظلّه)على
استفادة توثيق ابن كلوب الواقع في سند الرواية من عبارة الشيخ في العدّة{٤}.
نعم، بناءً على ضعفها عمّ الحكم لمطلق من حضر، ومن ثمّ قال في الجواهر: إنّ إطلاق الرخصة هو الأقوى{٥}.
ثمّ إنّ من الواضح اختصاص الحكم بغير الإمام، لقصور النص عن شموله. إذن فيجب الحضور عليه، فان حصل معه العدد صلّى جمعة وإلّا فظهرا.
{١}المهذب ١: ١٢٣.
{٢}الكافي في الفقه: ١٥٥، الغنية: ٩٦.
{٣}الوسائل ٧: ٤٤٨/ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٣.
{٤}العدّة ١: ٥٦ السطر ١٣.
{٥}الجواهر ١١: ٣٩٧.