موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢١ - المسألة الرابعة إذا كان في الركعة الرابعة مثلاً وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث
حكميهما. فلا مناص من الالتزام بدخالة عنوان الحدوث ليمتاز أحدهما عن الآخر وإن قارنه بقاء.
و يندفع: بعدم اشتمال شيء من الأدلّة على عنوان
الحدوث، وإنّما المذكور فيها كما سبق أنّ الإعادة في الأُوليين والوهم في
الأخيرتين، وهذا كما ترى ظاهر في أنّ الاعتبار بتعلّق الشك بالأخيرتين في
قبال تعلّقه بالأولتين.
و هو عبارة أُخرى عن لزوم كون الشاك حافظاً للأولتين، وأنّ الشك إن كان
متعلّقاً بهما كما لو شكّ بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين، فبما
أنّه لم يحرز الركعتين وإنّما أحرز ركعة أو ركعة ونصفاً كما لو كان في حال
الركوع بطلت صلاته لعدم كونه حافظاً لتمام الأولتين بعد تعلّق الشك بهما
تماماً أو بعضاً، وإن كان متعلّقاً بالأخيرتين كان صحيحاً.
فالتقييد بالأخيرتين في الصحيح ناظر إلى متعلّق الشك، لا إلى الشك نفسه ليدلّ على لزوم حدوثه في الأخيرتين.
و في المقام حيث لم يتعلّق بالأولتين وجداناً وإنّما تعلّق بالأخيرتين كان
شكّه داخلاً في الشكوك الصحيحة بعد نفي احتمال تعلّق شكّه السابق بالأولتين
بمقتضى الأصل كما عرفت.
و أمّا النقض المذكور في التأييد فيندفع بعدم انقلاب الشكّ بين الثنتين
والثلاث إلى ما بين الثلاث والأربع حتّى بعد الإتيان بركعة، بل هو بعينه
باق فهو الآن شاك أيضاً في أنّ الركعة السابقة هل كانت الثانية أم الثالثة،
كما أنّه قبل الإتيان بالركعة يشكّ أيضاً في أنّ الركعة اللّاحقة هل هي
الثالثة أم الرابعة كما أنّ في الشك بين الثلاث والأربع يشك في الركعة
السابقة بين الثنتين والثلاث. فهذه شكوك مجتمعة في الوجود، لا أنّ بعضها
ينقلب إلى بعض، بل يستلزم بعضها الآخر.