العبادات بين المذاهب والحكام - الورداني، صالح - الصفحة ١٢١

فقالت : أنا طيبت رسول الله (ص) ثم طاف على نسائه ، ثم أصبح محرماً ..[٧]

وروى أن زياد بن أبى سفيان كتب إلى عائشة . إن عبد الله بن عباس قال : من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه ؟

فقالت عائشة : ليس كما قال ابن عباس ..[٨]

وروى عن عبد الله بن عمر قال : حين خرج إلى مكة معتمراً فى الفتنة ـ فتنة ابن الزبير وحصار الحجاج للكعبة ـ إن صددت عن البيت صنعاً كما صنعنا مع رسول الله (ص) ، فأهل بعمرة من أجل أن النبى كان قد أهل بعمرة عام الحديبية ، ثم أن ابن عمر نظر فى أمره فقال : ما أمرهما إلا واحد . فالتفت إلى أصحابه فقال : ما أمرهما إلا واحد . فالتفت إلى أصحابه فقال : ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أنى قد أوجبت الحج مع العمرة ، ثم طاف لهما طوافاً واحداً ، ورأى أن ذلك مجزياً عنه وأهدى ..[٩]

ويروى عن مواقيت الحج عن ابن عمر : أن رسول الله (ص) قال : يهل أهل المدينة من ذى الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن ، وأخبرت أن رسول الله (ص) قال : وأما أهل اليمن فيهلون من يلملم ..[١٠]

ونفس الرواية وردت عن عائشة ..[١١]

ويروى عن ابن عباس أنه قال : وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الخليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل . ولأهل اليمن يلملم ، فهى لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهله من أهله. وكذاك، حتى أهل مكة يسهلون منها ..[١٢]

والظاهر أن رواية ابن عباس هى أكثر تفصيلاً ووضوحاً عن روايتى ابن عمر وعائشة .