فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٩٧ - بيع العنب ممن يجعله خمرا


____________________
وفيهما نظر لأن المستثنى منه ليس هو خصوص الأعيان النجسة كما يشهد له عد المعاوضة على الأعيان المتنجسة من جملة المسائل الثمان، بل الأعم منها ومن المتنجسة، ولكن مقيدة بالأعيان التي لا تنتفع بها منفعة محللة، وعليه فإذا فرضنا وجود الدليل على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس، يكون الدهن المتنجس داخلا في المستثنى منه، فبعد ورود الدليل على جواز الانتفاع به وبيعه لا محالة يكون الاستثناء متصلا.
فتحصل: أن ما ذكره قده ملاكا لكون الاستثناء متصلا أو منقطعا متين جدا، وقد مر فساد كلا المبنيين.
وقد استدل الشيخ الأعظم لجواز البيع بصحيح معاوية عن الإمام الصادق (ع) قال: قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله: والزيت يستصبح به (١).
قال وزاد في محكي التهذيب: أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
وبصحيح الحلبي - الذي عبر عنه اشتباها بصحيح سعيد الأعرج - عنه (ع):
في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه قال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فادفعه حتى يسرج به (٢).
ولكن الصحيحين لا يدلان إلا على جواز الاسراج، ولا ربط لهما بالبيع، مع أن ما في التهذيب إنما هو إشارة إلى صحيحه الآخر (٣) لا أنه تتمة لهذا الصحيح: وتمام الكلام بالبحث في مواضع.

(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٤٣ - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٦ من أبواب ما يكتسب به حديث ٤.
(٩٧)