فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٥٢ - المعاوضة على الدهن المتنجس


____________________
كالخمر وكل مسكر والفقاع.
ويرد على ما ذكره أولا: أن آية حل الطيبات بقرينة صدرها وذيلها ظاهرة في حلية خصوص الأكل كما يظهر لمن لاحظ الآية الشريفة.
ويرد على ما ذكره ثانيا: أي ما ذكره في الجواب عن الاستدلال أنه لو سلم أن آية تحريم الخبائث تشمل جميع المنافع يكون لازم ذلك عدم جواز البيع، إذ ما لا يكون له منفعة محللة مقصودة لا يجوز بيعه، مع أنه لو سلم عموم الحرمة لغير الأكل فبما أن المقدر ليس هو الانتفاع بالعين كي تصح دعوى عدم شموله للبيع، بل كل فعل متعلق بها، ومن جملة تلك الأفعال بيعها، فلا مناص؟؟ عن تسليم شمول الآية للبيع أيضا.
التكسب بالخمر وكل مسكر الثالثة: يحرم التكسب بما يزيل العقل (كالخمر وكل مسكر) مائع (والفقاع) بلا خلاف في شئ من هذه الثلاثة، بل عن غير واحد: دعوى اجماع العلماء على ذلك كله بل عليها اجماع المسلمين.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في كل واحد منها.
أما الخمر: فيشهد لعدم جواز بيعها وضعا جملة من النصوص: كحسن محمد ابن مسلم عن إمامنا الصادق عليه السلام - في حديث - أن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهريقتا، وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها (١).
وخبر المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام: من أكل السحت ثمن الخمر (٢).

(١) الوسائل - باب ٥٥ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٥٥ - من أبواب ما يكتسب به - حديث - ٧ -.
(٥٢)