فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٤٥ - بيع الكلب الحارس


____________________
وسقوطهما عن الاعتبار.
ودعوى أن دليل التعبد بالخبر الذي فيه الجملتان يقتضي معاملة الصادر معهما المستلزمة للعمل بمأولهما، مندفعة بأن غاية ما يدل عليه دليل التعبد صدورهما، وأما حمل كل من الجملتين على معنى لا تكون ظاهرة فيه، أو الحكم بالاجمال فهو أجنبي عنه، ولزوم اللغوية من التعبد بخبر محكوم بالاجمال لا يوجب العمل بمأولهما بعد كون دليل التعبد هي الأدلة العامة، بل يستلزم عدم شموله له لعدم الأثر.
وثالثا: إن الجمع بينهما في رواية واحدة لو سلم كونه مقتضيا للعمل بمأولهما فإنما يقتضي وجود الجمع بينهما، لا تعيين خصوص ما ذكره الشيخ ره بعد كونه في نفسه جمعا تبرعيا كسائر طرق الجمع.
الثاني: ما عن كفاية السبزواري قده، وهو حمل خبر المنع على الكراهة.
وأجاب عنه الشيخ ره بقوله قده: ولا يخفى ما فيه من البعد، وذكر بعضهم في وجه استبعاد الشيخ: أن خبر يعقوب صريح في المنع، إذ السحت لا يستعمل في الكراهة بل هو في اللغة على ما صرح به أئمة الفن عبارة عن الحرام.
وفيه: أنه قد أطلق السحت في جملة من النصوص على ثمن ما يجوز بيعه ولكنه مكروه كثمن جلود السباع كخبر الجعفريات عن علي عليه السلام حيث عد من السحت ثمن جلود السباع (١). ونحوه غيره.
وكسب الحجام، كموثق سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام: السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام (٢). ونحوه غيره.
وقبول الهدية مع قضاء الحاجة كخبر العيون عن الإمام الرضا (ع) عن آبائه عن

(١) المستدرك - باب ٥ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.
(٢) الوسائل - الباب ٥ - من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢
(٤٥)