فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٣٧ - حكم بيع الدم


____________________
السلام: نعم لا بأس به (١).
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه لم يثبت كون المراد من الخبيث هو ما تتنفر عنه الطبائع، بل الثابت خلافه، فإن كثيرا من الأشياء التي تتنفر عنها الطبائع يجوز شربها وإن لم يكن للتداوي، وقد أطلق الخبيث على العمل القبيح الذي لا تتنفر عنه الطبائع في الآية الشريفة، بل الظاهر أن المراد بالخبيث هو ما فيه مفسدة ورداءة، ولم يثبت كون الأبوال منه بهذا المعنى.
وأما الثاني: فلأن التقييد إنما هو في كلام السائل، مع أنه لو كان في كلام الإمام عليه السلام لما كان يدل عليه إلا بناءا على حجية مفهوم القيد.
فالصحيح أن يستدل له بمفهوم موثق عمار عنه عليه السلام: أنه سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال عليه السلام: إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، وكذلك أبوال الإبل والغنم (٢).
واستدل للأخير، أي الجواز في خصوص بول الإبل: بخبر الجعفري، قال:
سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: أبوال الإبل خير من ألبانها، ويجعل الله الشفاء في ألبانها (٣).
وفيه: أولا: أنه ضعيف السند لبكر بن صالح.
وثانيا: أنه يدل على ثبوت الخير في بولها، وهو أعم من الجواز التكليفي، إذ يمكن أن يكون ذلك من جهة كونه دواءا لكثير من الأمراض.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا المحققين ره في الجواب عنه من أنه إنما سيق لبيان

(١) الوسائل - الباب ٥٩ - من أبواب الأطعمة المباحة حديث - ٧.
(٢) الوسائل باب ٥٩ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٥٩ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ٣.
(٣٧)