فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٣٦ - حكم بيع الدم


____________________
منفعة معتد بها لشئ منهما لا يجوز بيعه وضعا بناءا على ما سيجئ في النوع الثالث مما يحرم التكسب به من أن ما لا نفع له لا يجوز بيعه. فانتظر.
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه ولا بأس تبعا للشيخ الأعظم من التعرض لحكم فرع في المقام، وإن كان غير مربوط بما وضع الكتاب له، وهو أنه: هل يجوز شرب أبوال ما يؤكل لحمه اختيارا كما عن جماعة، بل عن السيد المرتضى: دعوى الاجماع عليه، أم لا يجوز، أم يفصل بين بول الإبل وغيره فيجوز في الأول خاصة؟
وقد استدل للأول: بالأصل، وبما عن قرب الإسناد: عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه (١).
ولكن يرد على الأول: أنه إنما يرجع إليه بعد فقد الدليل.
ويرد على الثاني: مضافا إلى ضعف سنده لأن في طريقه وهب بن وهب الذي قال النجاشي في حقه: إنه كان كذابا، أنه لا ظهور له في جواز الأكل، بل الظاهر ولا أقل من المحتمل أن المراد منه طهارته وعدم نجاسته، مع أنه لو سلم دلالته على ذلك يتعين تقييده بما دل على الجواز في حال الضرورة.
واستدل للثاني: بقوله تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث) (٢) بدعوى أن البول مطلقا من الخبائث، ويخبر سماعة، عن مولينا الصادق عليه السلام: عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب؟ قال عليه

(١) الوسائل - باب ٥٩ - من أبواب الأطعمة المباحة حديث - ٢.
(٢) سورة الأعراف آية ١٥٨.
(٣٦)