فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٤٦


____________________
وآلات القمار كالشطرنج والنرد والأربعة عشر وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار والأوثان وأمور الجاهلية - إلى أن قال - إن آلات المزامير شراؤها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام (١). ضعيف لارساله، لا يعتمد عليه، وافتاء الأصحاب بالمنع غير ثابت، وعلى فرضه استنادهم إليه غير معلوم، ومجرد الموافقة لا يوجب الجبر.
والاستدلال بالأخبار العامة المتقدمة في أول الكتاب، في غير محله لما عرفت من ضعف السند.
بيع آلات القمار (و) منها: (آلات القمار) بأنواعه (كالشطرنج والنرد والأربعة عشر) والظاهر أن حرمة بيعها مما لا خلاف فيه، وعن المستند: دعوى الاجماع عليه. والمراد بها ما أعد للمقامرة كالنرد لا كل ما قومر به ولو في بعض الأحيان كالجوز.
وقد استدل للحرمة: بالوجوه المتقدمة في بيع هياكل العبادة التي عرفت عدم دلالة شئ منها على ذلك، وإنما التزمنا بعدم الجواز فيها لنصوص بيع الخشب لمن يجعله صليبا، غير الشاملة لآلات القمار لا سيما بناءا على ما ستعرف في ذلك المبحث من اختصاصها بخصوص موردها.
وبخبر أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام الوارد في تفسير قوله تعالى (إنما الخمر والميسر) وأما الميسر فالنرد، والشطرنج وكل قمار ميسر - إلى أن قال - كل هذا بيعه وشرائه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم الحديث (٢).
وفيه: أنه ضعيف لأبي الجارود، فالأولى أن يستدل للحرمة وضعا وتكليفا بها ورد

(١) المستدرك باب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به حديث ١٦.
(٢) الوسائل - باب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به حديث ١٢.
(١٤٦)