فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٤٤


____________________
وثانيا: أن الاقباض إعانة على الإثم لا البيع، فالأظهر هي الصحة فيها.
وأما في الصورة الثالثة: فقد استدل لفساد البيع، تارة: بأن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة، وأخرى: بأن عموم العلة المستفادة من قوله عليه السلام: لا يباع شئ فيه غش (١). يقتضي الفساد لكونه واجب الكسر.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن المادة إذا كانت لها منفعة محللة ولو بعد التصرف فيها تكون مالا قبله، ولذا لا خلاف في أن من أتلف هذه الأمور ضمن موادها، كما لا ريب في أن اللحم مال مع أنه لا ينتفع به إلا بعد الطبخ.
وأما الثاني: فلأن الغش إنما يكون إذا خفى العيب، مع أنه في صورة خفاء العيب أيضا يصح البيع، غاية الأمر يثبت الخيار، فالأظهر فيها أيضا الصحة.
وبما ذكرناه في هاتين الصورتين ظهر حكم الصورة الرابعة وما يمكن أن يستدل به للفساد فيها.
وأما الصورة الخامسة: فالأظهر فيها الفساد، فإنه إن كان المبيع هو عنوان المغير يكون ذلك من قبيل بيع المعدوم، وإن كان هو المادة الموجودة بعد عروض صفة التغير يكون من قبيل تعليق بيع الموجود بتحقق صفة في المستقبل.
وأما الصورة السادسة: فالأظهر فيها الصحة إن كانا عالمين بالتغيير، لأن المبيع هي المادة المتصفة بوصف متحقق بالفعل، وإلا فهو فاسد لكون المبيع مجهولا، فتدبر.
قال في محكي التذكرة: أنه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة ليكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته فإنه يجوز بيعها على الأقوى. انتهى.
والشيخ قده بعد اختياره صحة بيع المادة بلا شرط نقل هذا الكلام من المصنف

(١) الوسائل باب ٨٦ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ٥.
(١٤٤)