فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٠٢


____________________
يؤمي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها (١).
وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء، فالوجه التحريم. انتهى.
ولكن قد مر أن مفاد تلك الأخبار أجنبي عن محل البحث وهو قصد المنفعة المحرمة، وما ذكره بعض أكابر المحققين ره من أن ظاهرها حرمة الشراء مع ملاحظة صفة الغناء، والظاهر أن ذلك لأجل كون تلك الصفة محرمة التحصيل، وحيث إن حرمة تحصيل الوصف إنما تكون لأجل ترتب الحرام عليه، فقصد نفس الفعل أولى بالتحريم فاسد لما عرفت من أن وجه التحريم في الجارية المغنية هو اعتبار وصف محرم في أحد العوضين وجعله عنوان المبيع، وهذا غير مربوط بما إذا التزم بفعل محرم الذي لا يقع شئ من الثمن بإزائه.
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع الثاني: وقع الكلام في أنه هل يجب الاعلام بالنجاسة حين البيع، أم لا يجب؟
وعلى فرض الوجوب، هل يكون وجوبه نفسيا لئلا يقع المشتري في المحرم جهلا بتسبيب من البائع، أم يكون شرطيا بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع، فيكون البيع باطلا بدونه؟
وحيث إن ظاهر النصوص المتقدمة من جهة تضمنها الأمر به هو الوجوب، فالقول بعدم الوجوب ضعيف، فالأمر يدور، بين أمرين: كون وجوبه نفسيا، أو شرطيا.

(١) الوسائل - باب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.
(١٠٢)