دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥ - أحكام عامة فى باب الشهادات
على ٧ : « كان لايجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل » [١] وغيرها.
ثم إنّه ورد فى موثقة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه : « أنّ علياً ٧قال : لا أقبل شهادة رجلٍ على رجلٍ حيٍ وإن كان باليمن » [٢].
ويمكن حمل ذلك على كون المقصود : لا اُجيز شهادة شخص واحد من دون انضمام ثانٍ إليه لإثبات شهادة الأصل.
وممّا يؤكد ذلك موثقته الاُخري ، حيث ورد فيها : « إنّ علياً ٧كان لايجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل » [٣].
٨ ـ وأمّا استثناء حدود اللّه سبحانه ، فلموثقة طلحة بن زيد عن أبى عبداللّه ٧ عن أبيه عن على ٧ : « كان لايجيز شهادة على شهادة فى حدٍ » [٤] وغيرها.
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الحدّ خاصاً باللّه سبحانه او مشتركاً كما هو واضح.
وطلحة وإن لميوثق إلاّ أنّ تعبير الشيخ عنه بأنّه « عامّى المذهب إلاّ أنّ كتابه معتمد » [٥] يسهّل الأمر فيه.
٩ ـ وأمّا عدم اعتبار الاشهاد فى غير الطلاق والظهار ، فللأصل بعد عدم الدليل على الاعتبار.
وأمّا اعتباره فى الطلاق ، فممّا لاخلاف فيه عندنا لقوله تعالي : ( يا أيّها النبّى إذا
[١] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٩٨ ، باب ٤٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٢. [٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٩٨ ، باب ٤٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٣.
والمقصود من اليمن البلاد المعروفة.
[٣] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٩٨ ، باب ٤٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٤. [٤] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٩٩ ، باب ٤٥ من أبواب الشهادات ، حديث ١. [٥] الفهرست : ٨٦ ، رقم ٣٦٢.