دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٥ - الحجب
١٤ ـ وأما اعتبار الانفصال بالولادة ، فهو المشهور. ويدل عليه انصراف عنوان « الإخوة » المذكور فى الآية الكريمة عن الحمل ، بل قد يمنع صدق عنوان الإخوة مع عدم الانفصال.
١٥ ـ وأما اعتبار الاسلام والحرية ، فهو متسالم عليه. ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم : « سألت أباعبداللّه ٧عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لميرثا؟ قال : لا » [١] وغيره.
وقد يناقش بظهوره فى ارادة حجب الحرمان دون النقصان.
وفيه : انه إن لميكن ظاهراً فى الثانى فلا أقلّ من شموله له ، فيتمسك بالإطلاق أو احتمال شموله ، فيتمسك بعدم الاستفصال.
١٦ ـ وأما اعتبار حياة الأب ، فهو المشهور. ويدل على ذلك ظاهر الآية الكريمة : « وورثه أبواه ». وهى إن دلت على اعتبار حياة الأب وإلاّ فلا ريب فى اختصاصها بها ، فتبقى حالة عدم الحياة مشمولة لإطلاق ما دل على أنّ لها الثلث.
هذا مضافاً الى دلالة صحيحة زرارة المتقدمة فى الرقم (١٣) على ذلك ، حيث ورد فى ذيلها ( ... إن مات رجل وترك امه واخوة واخوات لاب وام واخوة واخوات لام وليس الاب حياً ، فانهم لايرثون ولايحجبونها ، لانه لميورث كلالة ). [٢]
بل إنّ حكمة الحجب المذكورة فى الصحيحة تدل على المطلوب أيضاً ، فلاحظ.
[١] وسائل الشيعة ، ١٧ / ٤٥٩ ، باب ١٤ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ، حديث ١. [٢] وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٥٨ ، باب ١٢ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ، حديث ٣.
ثم إنّه يحتمل أن يكون المقصود من التعليل « لانه لميورث كلالة » أنّه لاترثه الكلالة ـ أى الإخوة ـ لوجود الأقرب وإنما يورث كلالة اذا لميكن.